الثلاثاء، 02 يونيو 2026

09:23 م

هل تشمل الغاز الطبيعي؟.. تفاصيل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

لجنة الخطة والموازنة

لجنة الخطة والموازنة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تتضمن التعديلات المقترحة إضافة بعض السلع والخدمات، وفق ضوابط وقواعد محددة.

استثناءات من الضريبة

ويأتي مشروع القانون في 3 مواد أساسية بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكررًا)، و(30/ الفقرة الأولى – البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون على أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% عن العام المالي 2016/2017، و14% بدءًا من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% من حصيلة الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.

واستثنى المشروع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تأدية الخدمات، بحيث تُخضع لضريبة بنسبة 5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، مع منح وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص، صلاحية اعتبار بعض الأجهزة أجهزة طبية وفقًا للضوابط.

هل يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة؟

وفي السياق ذاته، نصت المادة الرابعة على عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفق القواعد المقررة بقانون الجمارك.

وأدخل المشروع تعديلات على المادة (28 مكررًا)، حيث أجاز تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستوردة أو المشتراة من السوق المحلية والمستخدمة في الإنتاج الصناعي، لمدة سنة من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء، مع إمكانية مد هذه المدة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى.

1d12fcad-8e38-4ddd-98fc-9bd6fe1c21c3
مشروع القانون المقترح

وفي حال استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة في الإنتاج خلال مدة التعليق، يتم إعفاؤها من الضريبة المشار إليها، مع حظر التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية وقت السداد.

أما في حال انتهاء المدة دون استخدامها في الإنتاج، فتُصبح الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء وحتى تاريخ السداد، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من قواعد وإجراءات.

قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة

كما شمل التعديل المادة (30/ الفقرة الأولى – البند 3) التي تنص على أن الرصيد الدائن الضريبي الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية لا يُعتد به، وذلك باستثناء الرصيد الدائن للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، حيث يُكتفى بمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وشمل مشروع القانون إعادة صياغة بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت الإعفاءات غاز البوتاجاز، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، عدا البترول الخام والغاز الطبيعي.

كما شملت القائمة إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وكذلك بعض الوحدات غير السكنية، مع استثناءات تتعلق بالمقرات الإدارية للأنشطة المختلفة، وبعض الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية وفق قرارات وزير المالية.

كما تضمنت الإعفاءات مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية وأعضاء الجسم الصناعية، وأجهزة السمع، وأجهزة الغسيل الكلوي، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وحضانات الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة.

ونصت القائمة على إعفاء خدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية المصرفية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، وكذلك الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.

98
مشروع القانون المقترح

ونصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (17) إلى جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، إلى جانب إلغاء بعض البنود السابقة، يتضمن إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة للضريبة، بحيث يتم تحصيل الضريبة بواقع 20 جنيهًا عن كل ألف قدم مكعب، وفقًا للوحدة المحددة للتحصيل.

ولا مساس للمواطن بالضريبة على الغاز، لأن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء وتوزيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملتزمة بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية وليس المستهلك النهائي، حسب تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المسلسلين رقم (8) و(10) من البند “أولًا” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون.

أما المادة الرابعة والأخيرة فنصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:

الضرائب تعلن قرارا جديدا بشأن التحقق الفوري من الطوابع والسجائر

search