ضريبة 2.5% على بيع العقارات.. من يتحملها ومتى تُطبق؟
عقارات
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المقدم من الحكومة والذي سيناقشه مجلس النواب خلال جلساته المقبلة.
نص مادة فرض ضريبة على بيع العقارات
وينص مشروع القانون، على فرض ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع أي عقار أو أرض مخصصة للبناء، سواء كان البيع لشقة أو منزل أو قطعة أرض، مع تطبيق الضريبة على إجمالي قيمة البيع دون تخفيض، وجاء نص المادة 42 كالتالي:
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، مهما تعددت التصرفات ما لم يتم هذا التعدد على وجه الاحتراف طبقًا للمادة (7/19) من هذا القانون بقصد تحقيق الربح، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضي بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ولا يعد احترافًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبنية أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها، ما دام لم تثبت المصلحة أنه تملك هذه الأراضى أو شيد تلك العقارات بقصد الاتجار، وتحقيق الربح.
ويتم تحديد إجمالي قيمة التصرف وفقًا لما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة عامًا بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالبيع، أو الوصية، أو التبرع، أو بالهبة لغير الأصول، أو الأزواج أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين.
كما لا يعتبر تصرفًا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حال تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
اقرأ أيضا:
هتدفع 2.5% من سعر شقتك.. "خطة النواب" تناقش ضريبة بيع العقارات
"الضرائب": رسم مغادرة البلاد 100 جنيه فقط.. ولا زيادات جديدة
الأكثر قراءة
-
"رجالته شحنوها".. بلاغ للنائب العام ضد صبري نخنوخ بتهمة اقتحام منزل بنت مبارك
-
كابوس في الصحراء.. سائق يختطف "طباخة" ويعتدي عليها بطريق السويس
-
ورقة في جيب الأول كشفت المستور.. قصة سيدة عاشت بـ"قلبين وزوجين" في مدينة نصر
-
"عايزاه مستقر عشان بناتي".. سيدة تساعد طليقها في ترتيبات زواجه من أخرى (خاص)
-
خطوات تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج 2026 والأوراق المطلوبة
-
بعد صبري نخنوخ ويحيى الصعيدي.. حبس ياسر زقزوق سنتين مع الشغل
-
بعد صدور حكم بحبسه.. منع رجل الأعمال يحيى الصعيدي من السفر
-
بعد أزمة سيارات "نخنوخ".. جولي أمين تتوعد مروجي الشائعات
أخبار ذات صلة
"الشيوخ" يوصي بمنح أصحاب العدادات الكودية سنة إضافية للتصالح
09 يونيو 2026 12:48 م
وزيرة الإسكان تكشف إعداد تشريعات جديدة لضبط "فوضى" العقارات
09 يونيو 2026 04:30 م
بعد وفاة "يوسف".. برلمانية تنتقد "فك تجميد" مجلس اتحاد السباحة
09 يونيو 2026 04:19 م
1590 فرصة عمل بـ36 شركة خاصة في 11 محافظة
09 يونيو 2026 11:47 ص
مصر تعزي العراق في ضحايا انقلاب حافلة وتؤكد تضامنها الكامل
09 يونيو 2026 11:43 ص
ياسر جلال ينتقد تجاهل "الثقافة والإعلام" في خطة التنمية الاقتصادية
09 يونيو 2026 02:57 م
محافظ أسوان يشارك في تشييع شهيدة الواجب صفاء محمد
09 يونيو 2026 02:24 م
هتدفع 2.5% من سعر شقتك.. "خطة النواب" تناقش ضريبة بيع العقارات
09 يونيو 2026 09:45 ص
أكثر الكلمات انتشاراً