بشرى سارة للموظفين.. "العلاوة الدورية" على طاولة البرلمان اليوم
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون العلاوة الدورية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، نهائيًا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.
نص مشروع قانون العلاوة الدورية
وجاء نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2026/6/30 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 2026/7/1.
(المادة الثانية)
اعتبارًا من 1 يوليو يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة)
اعتبارًا من 1 يوليو 2026 تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تُحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (8000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
(المادة السادسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة السابعة)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026.
اقرأ أيضا:
زيادات جديدة.. "قوى عاملة النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة الدورية
برلماني يطالب الحكومة بمبادرة عاجلة لإقرار علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات
الأكثر قراءة
-
نموذج إجابة امتحان العربي للثانوية العامة 2026.. جمّع درجاتك
-
كلوب: محمد صلاح جعلني مشهورا جدا في مصر ولا استطيع زيارتها بسببه
-
اعترافات صادمة لصديقة ضحية أكتوبر: "صاحبها قفل عليها الباب.. فحاولت الهروب من الشباك"
-
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة
-
48 ساعة على سحب وحدات الإسكان الاجتماعي.. هل من طوق نجاة للمواطنين؟
-
تنسيق الثانوية العامة 2026 المتوقع كل المحافظات.. المؤشرات الأولية
-
خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن قيمة الزيادة الـ 15% في معاشات شهر يوليو 2026
-
من هو أحمد جوهر طليق نسرين طافش؟.. أبرز المعلومات عن رجل الأعمال بعد إعلان الانفصال
أخبار ذات صلة
"النواب" يحدد موعد مناقشة الرعاية الحرجة بالمستشفيات وتعويضات نزع الملكية
29 يونيو 2026 12:12 م
قطارات "تالجو" والـvip.. دليلك للسفر إلى الإسكندرية والساحل الشمالي
29 يونيو 2026 11:52 ص
من العشوائيات إلى المدن الذكية.. كيف تغيرت خريطة العمران في مصر بعد ثورة 30 يونيو؟
29 يونيو 2026 11:26 ص
طقس اليوم الإثنين 29 يونيو 2026.. شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء
29 يونيو 2026 08:46 ص
أكثر الكلمات انتشاراً