الإثنين، 17 أغسطس 2026

02:57 ص

رسميا.. مجلس النواب يوافق على زيادة العلاوة والحافز الإضافي للعاملين بالدولة

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون منح العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا

وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، كما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع إقرار منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقًا لضوابط محددة، بما يساهم في تحسين دخول العاملين.

نص مشروع قانون العلاوة الدورية

وجاء نص مشروع قانون العلاوة الدورية كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/7/2026.

(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1/7/2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2026.

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

(المادة الخامسة)

اعتبارًا من 1/7/2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة وفقًا للضوابط المحددة بالقانون، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى 8000 جنيه.

(المادة السادسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك وفقًا للقواعد المحددة بالقانون.

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة الخامسة.

(المادة الثامنة)

ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026.

اقرأ أيضًا:

بعد إعلان حافز الـ700 جنيه.. تعرف على موعد زيادة المرتبات الرسمية 2025

search