الجمعة، 18 سبتمبر 2026
08:06 ص
الرئيس السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه، استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ووفقًا للمادة الثانية، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم قيمة العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته.
كما نصت المادة على عدم سريان هذه العلاوة على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع منحهم علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبتين إذا كانت العلاوة الدورية تحسب على أساس الأجر الأساسي.
وأقرت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
وأوضحت المادة الرابعة أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، منحة شهرية تصرف من موازنات الشركات الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أقصى وفقًا لما نص عليه القانون.
كما نصت المادة على أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة يقل عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يتم زيادة دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى 8000 جنيه، مع وضع الوزراء المختصين القواعد المنظمة لتطبيق ذلك.
وبحسب المادة السادسة، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون، والزيادة التي تتقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ونصت المادة على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة، فيستحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت أقل من العلاوة استحق الفرق من جهة عمله.
وألزمت المادة السابعة وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يتولى الوزراء المختصون إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة الخامسة.
ونصت المادة الثامنة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه باعتباره قانونًا من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
18 سبتمبر 2026 04:00 ص
18 سبتمبر 2026 03:40 ص
17 سبتمبر 2026 07:31 م
17 سبتمبر 2026 10:06 م
17 سبتمبر 2026 06:26 م
17 سبتمبر 2026 10:21 م
17 سبتمبر 2026 10:08 م
17 سبتمبر 2026 09:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً