الإثنين، 28 سبتمبر 2026

12:08 ص

الإثنين، 28 سبتمبر 2026

12:08 ص

أبو شقة: 3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي

التعويض عن الحبس الاحتياطي

التعويض عن الحبس الاحتياطي

قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، إن مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي كان مقررًا في قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 2007، لكنه لم يكن بالتفصيل الوارد في النص الحالي، موضحًا أن المادة المنظمة للتعويض تتحدث عن ثلاث حالات يمكن فيها تعويض المتهم المحبوس احتياطيًا.

التعويض عن الحبس الاحتياطي

وأشار أبو شقة في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة النهار، إلى أن مطالعة هذه الحالات تكشف عن أن فلسفة المشرع قامت على اعتبار وجود خطأ مهني جسيم، كأن يتم الحبس احتياطيًا في أحوال لا يجوز فيها ذلك، أو صدور حكم بالبراءة أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى استنادًا إلى أن الواقعة لم تحدث أو أنها غير معاقب عليها.

3 حالات للتعويض

وتابع أن هذا التوجه يؤدي إلى إخراج معظم الحالات التي تستند إليها تبرئة المتهم المحبوس احتياطيًا في الواقع العملي، مؤكدًا أن الإشكالية تتمثل في أن المشرع ربط التعويض بوجود خطأ، بينما أقرت دول أخرى مبدأ التعويض لمن حُبس احتياطيًا ثم صدر حكم ببراءته استنادًا في أغلب الأحوال إلى ما يسمى "المسؤولية بغير خطأ"، قائلًا: "التشريع ربط التعويض عن الحبس الاحتياطي بفكرة الخطأ رغم تحقق الضرر".

وأوضح أن براءة المتهم لا تعني بالضرورة أن المحقق أو القاضي قد أخطأ، إذ قد يكون المحقق قد استخدم سلطته التقديرية، وكذلك القاضي الذي وافق على الحبس، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالتعويض عن الضرر وليس بإثبات خطأ من جانب القائمين على التحقيق أو القضاء، قائلًا: "براءة المحبوس احتياطيًا لا تعني أن المحقق أو القاضي أخطأ".

الضرر أساس التعويض

وشدد على أن الأساس الذي كان ينبغي أن يقوم عليه التعويض هو "المسؤولية استنادًا إلى مجرد الضرر"، لأن المواطن الذي حُبس احتياطيًا لفترة معينة، أو أدين ثم برئ بعد ذلك بحكم بات، يكون قد لحق به ضرر حتمًا، مؤكدًا أن الدولة ينبغي أن تجبر هذا الضرر بصرف النظر عن وجود خطأ من عدمه.

وأكد أبو شقة على أن هذا النوع من التعويض يختلف عن مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية، باعتبار أن الحديث هنا ينصب على جبر الضرر الذي لحق بالمواطن جراء الحبس الاحتياطي، وهو ضرر يستوجب التعويض بمجرد تحققه، دون الحاجة إلى إثبات خطأ مهني أو تقصير من أي جهة.

اقرأ أيضًا:
رفض استئناف سيد مشاغب وتأييد استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات

search