الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026

03:36 ص

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026

03:36 ص

تأييد حبس متهم 3 سنوات تسبب بعاهة مستديمة لآخر في المنيا

محكمة- أرشيفية

محكمة- أرشيفية

أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا (الدائرة الثالثة) الحكم الصادر بحبس المتهم «محمد.م.ا.ح» لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، عقب رفض الاستئناف المقدم منه، لثبوت مشاركته مع آخر سبق الحكم عليه في الاعتداء على شاب بطلق ناري وتسببهما في إصابته بعاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وبأمانة سر محمود شعبان محمود.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2024، حيث كشفت أوراق التحقيقات عن إقدام المتهم برفقة آخر (سبق الحكم عليه) على التوجه إلى منزل المجني عليه «بشر.ع.ب»، بعدما عقدا العزم ونويا الاعتداء عليه.

أوضحت التحقيقات أن المتهم الآخر قام بطرق باب منزل المجني عليه، وفور خروجه باغته بإشهار سلاح ناري «فرد خرطوش» وأطلق منه أعيرة نارية استقرت في ساقه اليمنى. 

وحين تواجد المتهم المستأنف بمحيط مسرح الجريمة مستغلًا دراجة بخارية لمساندة الفاعل الأصلي وتسهيل فراره، مما أسفر عن تعرض المجني عليه لإصابة تسببت في عاهة مستديمة، وفقًا لما وثقه تقرير الطب الشرعي.

أدلة الإدانة أمام محكمة أول درجة

استندت محكمة أول درجة في إصدار حكم الإدانة إلى شهادة شهود الإثبات،التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، مقطع فيديو قدمه المجني عليه يوثق تواجد المتهم برفقة الجاني أثناء تنفيذ الاعتداء.

عقب الحكم الصادر بحقه، تقدم المتهم باستئناف من داخل محبسه مطالبًا ببيان براءته وإلغاء الحكم، وتركزت خطة الدفاع على انتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم وجود دور جنائي له، والتشكيك في صحة تحديد هوية المتهم أو التعرف على صوته من خلال المقطع المصور، والادعاء بوجود المتهم داخل غرفة العمليات لتلقي العلاج وقت وقوع الحادث.

حيثيات محكمة الاستئناف ورَدّ الدفوع

عقب إعادة فحص الأوراق ومشاهدة مقطع الفيديو المحرز ومدته (دقيقة و34 ثانية)، انتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى قناعة تامة بثبوت دور المتهم.

واستندت في ردها على دفوع الدفاع إلى تأكيد الهوية عبر البث المصور، حيث بينت المحكمة أن مقطع الفيديو أظهر المتهم وهو يستقل الدراجة البخارية المستخدمة في الجريمة ويسهم في تهيئة المسرح لفرار المتهم الملثم.

 وأضافت أنه عند الدقيقة 1:18 من المقطع، قام المتهم بجذب اللثام عن وجهه بالتزامن مع سقوط المجني عليه أرضًا، ما أدى لظهور ملامح وجهه بوضوح ونفي أي شكوك حول هويته.

 كما رفضت المحكمة الادعاء بخضوع المتهم لجراحة وقت الحادث، لعدم تقديمه أي مستند رسمي قاطع يثبت وجوده داخل غرفة العمليات أو خضوعه للتخدير في التوقيت ذاته، وهو ما تناقض كليًا مع ما أثبتته كاميرات المراقبة.

منطوق الحكم

بناءً على اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت ومطابقتها لأقوال الشهود والتقارير الطبية، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

اقرأ أيضًا:
بسبب خصومة ثأرية.. وفاة موظف بطلقات نارية في المنيا

search