الخميس، 05 نوفمبر 2026
12:58 م
معلمة في الفصل - أرشيفية
حدد قرار رئيس الوزراء، بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، مجموعة من الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز وآليات صرفه، والذي تصل قيمته إلى 4 آلاف جنيه شهريًا كحد أقصى، وبحد أدنى 500 جنيه للمستفيد.
ونص القرار على صرف الحافز اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، على أن يوضع المبلغ المخصص له تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، لصرفه للفئات المتميزة من المعلمين المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وحدد القرار 8 شروط أساسية لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، تشمل ما يلي:
ووضع القرار 3 ضوابط إضافية تنظم آلية صرف حافز الجدارات، تضمنت ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها.
كما نص على صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز المقررة له، على أن يعتمد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
اقرأ أيضًا
4 آلاف جنيه شهريا.. إقرار حافز الجدارات للمدرسين بالتعليم والأزهر
05 نوفمبر 2026 12:57 م
05 نوفمبر 2026 12:16 م
05 نوفمبر 2026 12:14 م
05 نوفمبر 2026 12:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً