الخميس، 05 نوفمبر 2026
12:58 م
مدرس في الفصل
أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر.
ونص القرار على وضع مبلغ يصل حده الأقصى إلى 4 آلاف جنيه شهريًا تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، لصرفه كحافز تحت مسمى “حافز الجدارات” للفئات المتميزة من المعلمين، ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المحددة.
ويُطبق الحافز على المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وحدد القرار 8 شروط يجب توافرها في المعلمين للحصول على حافز الجدارات، تشمل أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون من المتميزين في العمل، ممن ساهموا في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.
كما اشترط القرار استيفاء المعلم النصاب الأسبوعي المقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري على مدار الشهر، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية الخاص به خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”.
وتضمنت الشروط أيضًا ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاءً تأديبيًا بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.
وأكد القرار ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ونص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق حافز الجدارات من خلال وحدة القياس والجودة، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط المحددة لصرفه.
وحدد القرار عددًا من الضوابط المنظمة لصرف الحافز، في مقدمتها ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم منه 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، مع ضرورة تناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.
وقرر صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز المقررة له، على أن يعتمد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
وتضمن القرار أن يتم تمويل حافز الجدارات خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) “جهود غير عادية”، وذلك ضمن الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
اقرأ أيضًا
05 نوفمبر 2026 12:57 م
05 نوفمبر 2026 12:51 م
05 نوفمبر 2026 12:16 م
05 نوفمبر 2026 12:14 م
05 نوفمبر 2026 12:05 م
05 نوفمبر 2026 11:57 ص
05 نوفمبر 2026 10:50 ص
05 نوفمبر 2026 10:49 ص
أكثر الكلمات انتشاراً