الخميس، 05 نوفمبر 2026

12:54 م

الخميس، 05 نوفمبر 2026

12:54 م

يصل 4 آلاف جنيه.. ضوابط صرف حافز الجدارات للمعلمين بالتعليم والأزهر

معلمة في الفصل - أرشيفية

معلمة في الفصل - أرشيفية

حدد قرار رئيس الوزراء، بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، مجموعة من الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز وآليات صرفه، والذي تصل قيمته إلى 4 آلاف جنيه شهريًا كحد أقصى، وبحد أدنى 500 جنيه للمستفيد.

11 ضابطًا لصرف حافز الجدارات

ونص القرار على صرف الحافز اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، على أن يوضع المبلغ المخصص له تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، لصرفه للفئات المتميزة من المعلمين المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وحدد القرار 8 شروط أساسية لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، تشمل ما يلي:

  • أن يكون المعلم من مستحقي الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
  • أن يكون المعلم من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.
  • أن يستوفي المعلم النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، على مدار الشهر.
  • ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
  • ألا يقل تقدير الكفاية للمعلم خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
  • ألا يكون قد عوقب بجزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
  • ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل، على أن يُصرف له ما أُوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.
  • ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
  • يتولى شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق حافز الجدارات من خلال وحدة القياس والجودة، مع الالتزام بالاشتراطات المحددة للحصول على الحافز.

4 مرات للاستفادة من الحافز

ووضع القرار 3 ضوابط إضافية تنظم آلية صرف حافز الجدارات، تضمنت ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها.

كما نص على صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز المقررة له، على أن يعتمد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.

اقرأ أيضًا

4 آلاف جنيه شهريا.. إقرار حافز الجدارات للمدرسين بالتعليم والأزهر

تابعونا على

search