الجمعة، 11 يوليو 2025

02:37 م

بعد واقعة نزلة السمان.. كيف واجه القانون جرائم سرقة الآثار؟

سرقة الآثار

سرقة الآثار

محمد حسن

A .A

أبلغ مواطن يدعى ممدوح علي، من أهالي منطقة نزلة السمان بالهرم، بعثوره على مقبرة أثرية أسفل منزله بالهرم.

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة بشأن من يتورط في هذه الجريمة، خاصة وأنها منتشرة في المجتمع.

وانتبه المشرع المصري لهذه الجريمة واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة تصل للحبس 7 سنوات مع الغرامة.

جاء ذلك وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018، والذي ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

ووفقا للقانون يُعاقب المتورطون بجريمة سرقة الآثار سواء من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه.

وتكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

search