الدستورية تحسم في حكم تاريخي جدل فرض الضرائب بأثر رجعي

المحكمة الدستورية
عزت جمعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها، والخاصة بشأن فرض الضرائب بأثر رجعي.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وأوضحت المحكمة: "لما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة 7 من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم".
أحكام أخرى
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدة أحكام هامة منها، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتوقيع جزاء على فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 156من قانون الزراعة، التي نصت على معاقبة من يبني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
عقود اللاعبين والمدربين
كما قضت المحكمة الدستورية، ببطلان مادة في قانون نقابة المهن الرياضية، الخاصة بتوريد 5% من أية عقود تبرمها الأندية الرياضية مع اللاعبين والمدربين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% إذا كان اللاعب أو المدرب أجنبيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن توريد هذه النسبة، وهو ما يفقدها أحد أهم أركانها، ، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية.
فصل عامل من الخدمة
كما، قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 68 من قانون العمل الصادر 2003، موضحة أن فصل عامل من الخدمة، لابد وأن يعود إلى المحكمة العمالية، مراعاة لخطورة هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

الأكثر قراءة
-
تحذيرات الأب ومكالمة تليفون.. التحريات تكشف كواليس جريمة "فتاة الشرقية"
-
قبل الصمت الانتخابي.. عمر الأصمعي يوحّد صفوف سوهاج ويقترب من قبة الشيوخ
-
"وفاة شاب وانفجار مروع ".. ماذا حدث ليلًا في حفل محمد رمضان؟
-
نصير المواطن البسيط.. دعم جماهيري لـ عمر الأصمعي في سوهاج
-
غاز CO2..ما السبب الحقيقي وراء انفجار حفل رمضان؟
-
"عدو المرأة".. فضيحة مدوية تُطيح بسفير نمساوي
-
"خلعت الشبشب".. تفاصيل جديدة في خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة
-
السيسي يؤكد لرئيس وزراء هولندا ضرورة عدم المساس بالسفارات الأجنبية

أخبار ذات صلة
"كان بيضمنها".. كيف سقط زوج البلوجر أم مكة في قبضة الشرطة؟
01 أغسطس 2025 09:05 م
ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالمنيا
01 أغسطس 2025 08:22 م
خلافات بعد صلاة الجمعة.. تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها بالفيوم
01 أغسطس 2025 07:55 م
بينهم عروس ووالدتها.. مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين في حادث بكفر الشيخ
01 أغسطس 2025 07:52 م
الداخلية تكشف حقيقة تحطيم الأمن معرض سيارات بالشرقية: رواية إخوانية
01 أغسطس 2025 12:28 م
فيديو ورطها مع أم مكة.. الداخلية تعلن القبض على البلوجر أم سجدة
01 أغسطس 2025 06:23 م
كانوا بيدفنوا طلاسم.. ضبط أطراف فيديو دجالي المقابر في أوسيم
01 أغسطس 2025 06:14 م
زوج يتخلص من شريكة حياته في ظروف غامضة بمنطقة السيليين بالفيوم
01 أغسطس 2025 05:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً