الدستورية تحسم في حكم تاريخي جدل فرض الضرائب بأثر رجعي
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها، والخاصة بشأن فرض الضرائب بأثر رجعي.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وأوضحت المحكمة: "لما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة 7 من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم".
أحكام أخرى
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدة أحكام هامة منها، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتوقيع جزاء على فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 156من قانون الزراعة، التي نصت على معاقبة من يبني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
عقود اللاعبين والمدربين
كما قضت المحكمة الدستورية، ببطلان مادة في قانون نقابة المهن الرياضية، الخاصة بتوريد 5% من أية عقود تبرمها الأندية الرياضية مع اللاعبين والمدربين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% إذا كان اللاعب أو المدرب أجنبيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن توريد هذه النسبة، وهو ما يفقدها أحد أهم أركانها، ، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية.
فصل عامل من الخدمة
كما، قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 68 من قانون العمل الصادر 2003، موضحة أن فصل عامل من الخدمة، لابد وأن يعود إلى المحكمة العمالية، مراعاة لخطورة هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.
الأكثر قراءة
-
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026.. بكم الآن؟
-
تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات وفاة القمص تادرس عطية الله بالإسكندرية
-
تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2026.. خطوات ورقم الاستعلام
-
القصة الحقيقية لـ مسلسل إفراج لعمرو سعد.. تفاصيل من الواقع
-
مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2026.. الفترات الصباحية والمسائية
-
مسلسلات كوميدي رمضان 2026، إليكم أبرز الأعمال وأبطالها
-
الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي 2026.. رابط وخطوات
-
موعد عرض مسلسل الست موناليزا والقنوات الناقلة
أخبار ذات صلة
السجن 5 سنوات للمتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان
23 فبراير 2026 07:24 م
تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب لـ2 مارس
23 فبراير 2026 01:32 م
لرفضها خطوبته، شاب ينهي حياة حبيبته وسط الشارع في الخصوص
23 فبراير 2026 06:51 م
إحالة طبيب متهم باستغلال مقاطع لـ هيفاء وهبي للمحاكمة
23 فبراير 2026 06:29 م
"سنج في الشارع".. الأمن يفحص فيديو مشاجرة بهتيم بالقليوبية
23 فبراير 2026 01:55 م
بعد قرابة شهر، الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالبة المرج
23 فبراير 2026 05:28 م
الأجهزة الأمنية بالقاهرة تنقذ طفلًا محتجزا داخل مصعد بمدينة نصر
23 فبراير 2026 11:41 ص
"بتلعب في عامود الكهرباء"، ضبط متسولة اعتدت على ابنتها بعنف في سوهاج
23 فبراير 2026 03:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً