الدستورية تحسم في حكم تاريخي جدل فرض الضرائب بأثر رجعي
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها، والخاصة بشأن فرض الضرائب بأثر رجعي.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وأوضحت المحكمة: "لما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة 7 من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم".
أحكام أخرى
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدة أحكام هامة منها، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتوقيع جزاء على فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 156من قانون الزراعة، التي نصت على معاقبة من يبني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
عقود اللاعبين والمدربين
كما قضت المحكمة الدستورية، ببطلان مادة في قانون نقابة المهن الرياضية، الخاصة بتوريد 5% من أية عقود تبرمها الأندية الرياضية مع اللاعبين والمدربين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% إذا كان اللاعب أو المدرب أجنبيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن توريد هذه النسبة، وهو ما يفقدها أحد أهم أركانها، ، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية.
فصل عامل من الخدمة
كما، قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 68 من قانون العمل الصادر 2003، موضحة أن فصل عامل من الخدمة، لابد وأن يعود إلى المحكمة العمالية، مراعاة لخطورة هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.
الأكثر قراءة
-
قائمة أسعار سيارات ARCFOX الكهربائية تضم 4 طرازات
-
مجانًا بالذكاء الاصطناعي، كيف تحول صورتك لملك فرعوني للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
-
تنبيه عاجل من كهرباء مصر العليا بشأن خدمة الشحن المسبق
-
استغرق تنفيذه 16 شهرًا، مسؤول إضاءة معروضات المتحف المصري الكبير يروي تفاصيل المشروع العملاق
-
تعليم الأقصر تتابع تطبيق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
-
من الشرع إلى محمود شعبان.. كم رجل اعتلاكي؟!
-
"معرفش يوقعها".. محامي رحمة محسن يكشف ما وراء "الفيديو المسرب"
-
رحمة محسن تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوجها السابق لابتزازها بفيديوهات خاصة
أخبار ذات صلة
إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بنقادة في قنا
30 أكتوبر 2025 11:45 م
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بقنا
30 أكتوبر 2025 11:42 م
"شافت حاجة في شقته وهددته بها"، محامي سيدة الهرم وصغارها يفجر مفاجأة (خاص)
30 أكتوبر 2025 10:53 م
مبيد حشري ومادة كاوية، اعترافات المتهم بإنهاء حياة سيدة الهرم وصغارها (خاص)
30 أكتوبر 2025 10:38 م
"سرقت آيفون 15 بروماكس"، الأمن يفحص فيديو "الحرامية العرجة" في باب الشعرية
30 أكتوبر 2025 11:07 م
الصحفي محمد العبساوي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة "صغار الهرم"
30 أكتوبر 2025 10:32 م
بعضهم حالته حرجة، 9 إصابات نتيجة انقلاب ميكروباص بالأقصر والدفع بـ15 سيارة إسعاف
30 أكتوبر 2025 09:35 م
حصيلة النصب 5 ملايين جنيه، مستريح منشأة القناطر أغرى ضحاياه بأرباح شهرية مزعومة
30 أكتوبر 2025 08:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً