الدستورية تحسم في حكم تاريخي جدل فرض الضرائب بأثر رجعي
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها، والخاصة بشأن فرض الضرائب بأثر رجعي.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وأوضحت المحكمة: "لما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة 7 من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم".
أحكام أخرى
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدة أحكام هامة منها، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتوقيع جزاء على فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 156من قانون الزراعة، التي نصت على معاقبة من يبني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
عقود اللاعبين والمدربين
كما قضت المحكمة الدستورية، ببطلان مادة في قانون نقابة المهن الرياضية، الخاصة بتوريد 5% من أية عقود تبرمها الأندية الرياضية مع اللاعبين والمدربين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% إذا كان اللاعب أو المدرب أجنبيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن توريد هذه النسبة، وهو ما يفقدها أحد أهم أركانها، ، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية.
فصل عامل من الخدمة
كما، قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 68 من قانون العمل الصادر 2003، موضحة أن فصل عامل من الخدمة، لابد وأن يعود إلى المحكمة العمالية، مراعاة لخطورة هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.
الأكثر قراءة
-
بديل الشهادات.. أفضل حسابات التوفير بعائد مرتفع في 2026
-
مع ترقب مفاوضات إيران وأمريكا .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
-
التضخم أم أزمة "فكة".. لماذا تطرح مصر عملة 2 جنيه معدني؟
-
القاهرة تستضيف "InvestPro 2026" لربط المستثمرين بالفرص العالمية
-
أصيب في عينه ويرفض المساعدة.. قصة كفاح نقاش برغيف وبابا غنوج للإنفاق على أسرته
-
ارتفاع أسعار النفط رغم التهدئة.. خام برنت يقترب من 100 دولار
-
أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
-
أسوأ أداء منذ 2013.. كيف انعكس هبوط الذهب عالميًا على سعر جرام عيار 21؟
أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق هائل بمزرعة في المنيب دون إصابات
11 أبريل 2026 03:59 ص
حريق هائل بمزرعة في المنيب بجوار كوبري القصبجي.. والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة
11 أبريل 2026 12:51 ص
بلاغ غامض ينقذ حياة مسنّة في الفيوم.. يقظة الإسعاف تحسم سباق اللحظات الأخيرة
11 أبريل 2026 12:18 ص
القبض على حارس أشعل النار في نزل شباب الأزهر بسوهاج بعد سرقته العهدة
10 أبريل 2026 09:11 م
معظمهم سودانيون.. أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوي الغربي قنا - سوهاج
10 أبريل 2026 08:00 م
التعدي على الكلاب الضالة ببندقية رش.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الإسماعيلية
10 أبريل 2026 07:14 م
وداع موجع يهز القلوب.. جنازة مهيبة لغريق بحر يوسف في فيديمين بالفيوم
10 أبريل 2026 07:13 م
السير عكس الاتجاه لاختصار الطريق.. ضبط 5 مركبات خالفت القانون بالإسماعيلية
10 أبريل 2026 06:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً