الدستورية تحسم في حكم تاريخي جدل فرض الضرائب بأثر رجعي

المحكمة الدستورية
عزت جمعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها، والخاصة بشأن فرض الضرائب بأثر رجعي.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وأوضحت المحكمة: "لما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة 7 من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم".
أحكام أخرى
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدة أحكام هامة منها، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتوقيع جزاء على فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 156من قانون الزراعة، التي نصت على معاقبة من يبني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
عقود اللاعبين والمدربين
كما قضت المحكمة الدستورية، ببطلان مادة في قانون نقابة المهن الرياضية، الخاصة بتوريد 5% من أية عقود تبرمها الأندية الرياضية مع اللاعبين والمدربين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% إذا كان اللاعب أو المدرب أجنبيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن توريد هذه النسبة، وهو ما يفقدها أحد أهم أركانها، ، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية.
فصل عامل من الخدمة
كما، قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 68 من قانون العمل الصادر 2003، موضحة أن فصل عامل من الخدمة، لابد وأن يعود إلى المحكمة العمالية، مراعاة لخطورة هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

الأكثر قراءة
-
بسبب مشاجرة.. القبض على البلوجر "أم مكة" في أكتوبر
-
مصدر بالتأمينات: صرف المعاشات قد يبدأ مساء اليوم عبر بعض البنوك
-
دفاع ابنة مبارك المزعومة: طلبنا أخذ عينة DNA من جمال وعلاء
-
ماذا قال علاء مبارك عن واقعة "ابنة الرئيس مبارك"؟
-
محامية ابنة مبارك المزعومة تتبنى روايتها: أسرة قاسية تولت تربيتها
-
موعد لجنة التسعير المقبل 2025.. هل ترفع الحكومة أسعار الوقود مجددًا؟
-
وفاة قريب مرشح لمجلس الشيوخ وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح بديروط
-
تحذيرات الأب ومكالمة تليفون.. التحريات تكشف كواليس جريمة "فتاة الشرقية"

أخبار ذات صلة
بعد ضبطها.. كواليس خناقة أم مكة مع إعلامية في الاستديو (خاص)
31 يوليو 2025 10:57 م
تحذيرات الأب ومكالمة تليفون.. التحريات تكشف كواليس جريمة "فتاة الشرقية"
31 يوليو 2025 10:26 م
"خلعت الشبشب".. تفاصيل جديدة في خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة
31 يوليو 2025 09:40 م
"احترموا الزعماء".. مصطفى الفقي يحسم الجدل حول "ابنة مبارك" المزعومة
31 يوليو 2025 01:43 م
قاوم 3 لصوص.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة مايكل في القليوبية
31 يوليو 2025 09:34 م
بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات رؤساء مباحث القليوبية
31 يوليو 2025 09:19 م
بسبب مشاجرة.. القبض على البلوجر "أم مكة" في أكتوبر
31 يوليو 2025 08:42 م
رفضت الزواج مبكرًا.. حبس المتهم بإنهاء حياة ابنته بالشرقة 4 أيام
31 يوليو 2025 08:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً