الدستورية تحسم في حكم تاريخي جدل فرض الضرائب بأثر رجعي
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها، والخاصة بشأن فرض الضرائب بأثر رجعي.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وأوضحت المحكمة: "لما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة 7 من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم".
أحكام أخرى
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدة أحكام هامة منها، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتوقيع جزاء على فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 156من قانون الزراعة، التي نصت على معاقبة من يبني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
عقود اللاعبين والمدربين
كما قضت المحكمة الدستورية، ببطلان مادة في قانون نقابة المهن الرياضية، الخاصة بتوريد 5% من أية عقود تبرمها الأندية الرياضية مع اللاعبين والمدربين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% إذا كان اللاعب أو المدرب أجنبيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن توريد هذه النسبة، وهو ما يفقدها أحد أهم أركانها، ، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية.
فصل عامل من الخدمة
كما، قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 68 من قانون العمل الصادر 2003، موضحة أن فصل عامل من الخدمة، لابد وأن يعود إلى المحكمة العمالية، مراعاة لخطورة هذا الإجراء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.
الأكثر قراءة
-
براتب يصل إلى 75 ألف جنيها.. وظائف مميزة تشمل السكن وبدلات الانتقال
-
مجانا.. مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026
-
بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين اليوم لحظة بلحظة
-
شهادات البنك الأهلي 2026.. استثمر 100 ألف جنيه واحصل على عائد يتخطى 71 ألفا
-
"في مواجهة العاصفة".. لماذا تصدّر حسام عبد المجيد عناوين الصحافة الإسرائيلية؟
-
هل وجود رصيد في البنك يؤدي للحذف من بطاقة التموين؟.. مصدر يوضح
-
زيادة الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق التعديلات الجديدة والقيمة الإيجارية بعد القانون
-
هل تم تسريب امتحان الأحياء 2026 للثانوية العامة؟.. مصدر بالتعليم يوضح
أخبار ذات صلة
ترك خلفه ابنتين.. وفاة الضحية الثانية في احتفال مسيرة المنتخب بالعلمين (خاص)
16 يوليو 2026 10:59 ص
لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن قيرغيزستاني خارج البلاد
16 يوليو 2026 09:34 ص
اليوم.. نظر استئناف أحمد دومة على قرار حبسه عاما
16 يوليو 2026 02:32 ص
آيات قرآنية لم تلمسها النيران.. ماذا تبقى من شقة العمرانية المحترقة؟
16 يوليو 2026 12:42 ص
لغز حريق العمرانية.. شاهد عيان: قريبهم قعد على الباب والنار والعة في الشقة (فيديو)
15 يوليو 2026 10:49 م
الناجية الوحيدة من حريق العمرانية.. هبة السويدي تكشف تفاصيل حالة الطفلة مليكة
15 يوليو 2026 10:43 م
مصرع عامل إثر تصادم دراجته النارية بسيارة نقل في كرداسة
15 يوليو 2026 11:47 م
وحدات قيمتها 10 مليارات جنيه.. 120 رجل أعمال ومشاهير يرفعون دعوى ضد إعمار مصر (خاص)
15 يوليو 2026 06:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً