قانون التصالح يُلزم المخالفين بطلاء واجهات المباني
التصالح في مخالفات البناء
ألزم قانون التصالح في مخالفات البناء، سكان المدن بطلاء واجهات المباني محل المخالفة، مستثنيا القرى وتوابعها من هذا الشرط.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء تم تطبيقه بشكل رسمي في 7 مايو الماضي.
ونص قانون التصالح على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
أسباب رفض طلبات التصالح
جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
آليات التظلم
وفيما يتعلق بمن رفض تصالحه حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأكثر قراءة
-
هل يعلن وزير التربية والتعليم تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس بسبب الطقس؟
-
الحد الأدنى 1000 جنيه، تفاصيل الشهادة البلاتينية بعائد 22% في البنك الأهلي
-
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. تقديم 60 دقيقة
-
أسعار الذهب اليوم تعاود الارتفاع بسبب قفزة الدولار.. كم سجل عيار 21؟
-
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في البنوك
-
بكل المحافظات، الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين
-
خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة في مصر
-
هل توجد أمطار الثلاثاء 31 مارس 2026؟.. تفاصيل حالة الطقس الفترة المقبلة
أخبار ذات صلة
شرايين التنمية.. البرقي يطلق خطة شاملة لتطوير الطرق بالبحر الأحمر
31 مارس 2026 01:07 ص
حالات فردية ضمن المعدلات الطبيعية، الصحة تنفي تفشي الالتهاب السحائي
30 مارس 2026 07:24 م
قبل موسم توريد القمح، مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات المزارعين
30 مارس 2026 07:05 م
على غرار الناتو، عمرو أديب: لماذا لا يوجد نظام دفاع عربي مشترك حقيقي؟
30 مارس 2026 11:37 م
ليس إجراءً استثنائيًا.. وزير التموين: الاحتياطي في معظم السلع يتجاوز 6 أشهر
30 مارس 2026 11:33 م
عمرو أديب للتجار: اتقوا الله في الناس
30 مارس 2026 11:28 م
إدانة عربية وإسلامية.. لا سيادة لإسرائيل على دور العبادة في القدس
30 مارس 2026 11:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً