الجمعة، 25 سبتمبر 2026
08:04 ص
مجلس الدولة-ارشيفية
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي حديث أن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، تحدد الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على أمين الشرطة. وتشمل هذه الجزاءات:
الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية، مما يترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
وأكدت المحكمة أن لرئيس المصلحة صلاحية توقيع الجزاءات من 1 إلى 4، بينما يملك مساعد الوزير المختص صلاحية توقيع الجزاءات من 5 إلى 7. وتختص المحاكم العسكرية بتوقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة.
وأضافت المحكمة أن لرئيس المصلحة الحق في إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوماً من إصداره، أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
كما يحق لأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص، ومن القرار الموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، على أن يكون التظلم خلال ثلاثين يوماً من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
وجاء هذا الحكم في سياق قضية تتعلق بأمين شرطة، حيث قدمت المحكمة توضيحات هامة حول كيفية تطبيق الجزاءات التأديبية وفقاً للقانون.
24 سبتمبر 2026 08:28 م
24 سبتمبر 2026 07:52 م
24 سبتمبر 2026 11:05 م
24 سبتمبر 2026 10:45 م
24 سبتمبر 2026 10:42 م
24 سبتمبر 2026 10:23 م
24 سبتمبر 2026 09:25 م
24 سبتمبر 2026 09:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً