"متحرش".. تحرك قانوني لوضع اسم "كيشو" على قوائم ترقب الوصول

كيشو
احمد عادل
طالب بلاغ عاجل إلى النائب العام، بوضع اسم المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو" على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة الدولي، والقبض عليه عقب عودته من العاصمة الفرنسية باريس.
وتقدم المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، ببلاغ يطلب فيه توجيه تهمة الاعتداء الجنسي على إحدى السيدات بالعاصمة الفرنسية باريس إلى “كيشو”، والإساءة إلى سمعة البلاد والمنظومة الرياضية المصرية، بعد إلقاء القبض عليه وتوسط السفير المصري بفرنسا مع السلطات الفرنسية لإطلاق سراحه، حسب قوله.
ذكر المحامي في بلاغه، بأن اللاعب المصري ضمن فريق المنتخب القومي المصري للمصارعة الحرة والمشارك بدورة الألعاب الأولمبية بباريس، ومنذ عدة ساعات نشرت الصحف العالمية "لو باريزيان" الفرنسية، و"ديلي ميل" البريطانية، ووكالة أنباء “إسوشيتد برس”، خبرًا يفيد إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على اللاعب واتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة عقب خروجها من أحدى المحال العامة في باريس، وكان في حالة سكر تام.
تدخل السفير يخرج "كيشو"
استطرد أن الصحف والمواقع المصرية نشرت أخبارا مفادها إخلاء سبيل اللاعب بعد تدخل السفير المصري في باريس، وتواصله مع السلطات الفرنسية، تمهيدا لترحيله إلى مصر، أيضا أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا بإحالة اللاعب إلى لجنة الهئيات والقيم للتحقيق، عقب توقيفه في باريس على خلفية الواقعة.
أضاف عبد السلام، في دعواه، أنه وفقا للمادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، يحق للقضاء محاكمة اللاعب “كيشو” عقب عودته إلى مصر عن الجرائم التي ارتكبها خارج البلاد، وذلك لأن الواقعة المشينة التي اقترفها اللاعب تشكل جريمة التحرش الجنسي، المنصوص عليها بالقانونين الفرنسي والمصري.
أوضح، أنه تنص المادة الثالثة من قانون العوبات المصري على أن “كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه”، كما أن قانون العقوبات الفرنسي يعاقب المتحرش جنسيا بالحبس مدة تصل إلى 4 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 90 يورو ولا تزيد على 750 يورو، وفق ما جاء في الدعوة.
يستطرد، أنه كما يعاقب القانون المصري في المادة (306 مكرر أ) المتحرش بالحبس مدة تصل إلى أربع سنوات وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذ تنص المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

الأكثر قراءة
-
إجابات امتحان الدين للثانوية العامة.. اعرف درجاتك
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2025.. الإجابة والدرجات
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 للشهادة الإعدادية.. مؤشرات أولية
-
نتيجة تانية ثانوي ترم تاني 2025 كل المحافظات
-
مجموع درجات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025
-
رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب برقم الجلوس
-
مراجعة فرنساوي تالتة ثانوي 2025.. أهم الملخصات والأسئلة

أخبار ذات صلة
منشور التهنئة تحول لعزاء.. بحر مرسى مطروح يبتلع فرحة شاب بعد خطبته
16 يونيو 2025 01:07 م
“وجدها بشقة حبيبها”.. ضبط أب ربط ابنته وجرها في الشارع بحدائق أكتوبر
16 يونيو 2025 12:57 م
حريق هائل يلتهم منزل ومخزن خردة بقرية في المنيا
16 يونيو 2025 12:42 م
"الحماية المدنية" تحاول إنقاذ فتاة عالقة تحت أنقاض منزل منهار في قنا
16 يونيو 2025 12:38 م
المدخنة سقطت عليهم.. 6 ضحايا في مأساة مصنع الصف تُصيب العياط بالحزن
16 يونيو 2025 10:46 ص
الدفع بمأموريات أمنية لملاحقة باقي المتهمين بواقعة إصابة رئيس مباحث أطفيح
16 يونيو 2025 08:56 ص
السيطرة على حريق في سوق الخضار بالعبور
15 يونيو 2025 11:28 م
انتشال 4 وفيات من أسفل مصنع الطوب المنهار بالصف
15 يونيو 2025 11:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً