السبت، 19 سبتمبر 2026
07:24 ص
دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول "جكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض"، وأجابت دار الإفتاء عن التساؤل عبر موقعها الرسمي.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها: "مِن الأمور التي رغبت فيها السنة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السنة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: "لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا" أخرجهما الإمام مسلم.
وعن وقت صلاة سنة الفجر قالت الإفتاء: "الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ" أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".
وأشارت الإفتاء إلى أنها استندت فيما أوردته في فتواها هو ما قرره أئمة وفقهاء المذاهب.
أما بخصوص من دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمت الفريضة ولم يصل سنة الفجر؛ فقد أوضحت الإفتاء أنه اختلف الفقهاء في دخوله مع الإمام للفريضة وأدائه سنة الفجر بعدها أو أدائه السّنة قبل الفريضة.
فذهب الحنفية إلى أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى وإتمام الركعة الثانية مع الإمام صلى السنّة، وأما إن خشي فوات الركعتين معًا دخل مع الإمام.
وأشارت الإفتاء إلى ما ذهب إليه المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد وقد أقيمتِ الفريضة، فلا يصلي السنة، أما إذا كان خارج المسجد أو كان الإمام في الصلاة، فإن لم يخش فوات الركعة الثانية صلى السنة أولا.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا حسب ما أوردته دار الإفتاء فى ردها.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 329): [وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش] وهو ما أوضحته الإفتاء خلال ردها.
19 سبتمبر 2026 06:07 ص
18 سبتمبر 2026 10:32 م
18 سبتمبر 2026 09:51 م
19 سبتمبر 2026 12:56 ص
18 سبتمبر 2026 11:12 م
18 سبتمبر 2026 07:24 م
18 سبتمبر 2026 11:18 ص
أكثر الكلمات انتشاراً