ما حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها دون إذن؟

دار الإفتاء
محمد لطفي أبوعقيل
ورد سؤال لدار الإفتاء، حول حكم عمل “جمعية للموظفين ”، وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].

الأكثر قراءة
-
قبل الامتحان.. أهم أسئلة فرنساوي ثالثة ثانوي pdf 2025
-
بعد صراع إسرائيل وإيران.. هل تتحقق نبوءات بابا فانغا بشأن نهاية العالم؟
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة القاهرة للشهادة الإعدادية
-
3 غضاريف وإقرار.. فتاة تتهم طبيبًا بالتسبب في وفاة والدتها
-
رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني
-
ملخص فرنساوي ثالثة ثانوي 2025 pdf
-
حظك اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.. أنت أقوى عاطفيا من المعتاد
-
رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أخبار ذات صلة
وزير التعليم يطمئن على المراقبين المصابين في حادثي سير بأسيوط وقنا
17 يونيو 2025 01:20 م
حالات تبيح للمالك استعادة الشقة في تعديلات الإيجار القديم
17 يونيو 2025 01:10 م
مدبولي يشيد بخطوة تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية
17 يونيو 2025 01:08 م
مدبولي يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر
17 يونيو 2025 12:54 م
تفاصيل غائبة وعوار فج.. تعليق المستأجرين على تعديلات قانون الإيجار القديم
17 يونيو 2025 12:31 م
أول رد من ملاك الإيجار القديم على التعديلات الجديدة: نرفض هذا البند
17 يونيو 2025 12:30 م
بـ"كارت الفلاح الذكي".. "الزراعة" تعلن استمرار صرف الأسمدة بالجمعيات
17 يونيو 2025 12:21 م
حرب إيران وإسرائيل تدفع الحكومة لتبكير غلق المحال
17 يونيو 2025 12:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً