السبت، 26 سبتمبر 2026
11:02 م
أملاك الدولة الخاصة- تعبيرية
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، المواد 6، و7، و8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تُلزم المادة 6 بضرورة مشاركة ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري ضمن عضوية اللجان المنصوص عليها في المادة 5، عند طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة. يأتي هذا لضمان الموافقة على المقنن المائي المستخدم حاليًا في الزراعة ومدى استدامته.
كما تؤكد المادة أنه لا يجوز المطالبة بمقنن مائي جديد أو زيادته إلا وفقًا للخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري.
تنص المادة 7 على وجوب تضمين العقود المحررة وفقًا لهذا القانون شرطًا يُلزم المتعاقد باستخدام الأرض للأغراض المخصصة لها.
وأي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ويفسخ تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، مع إمكانية طلب التعويض إذا كان له مقتضى.
يحق لأي طرف معني الطعن في العقد الباطل، وعلى المحكمة أن تقضي ببطلانه تلقائيًا، مع عدم جواز تسجيل هذا التصرف.
تفرض المادة 8 حظرًا على استخدام الأراضي في غير الأغراض المحددة لها، كما تمنع التصرف فيها أو التعامل عليها بأي شكل من الأشكال قبل سداد كامل الثمن.
وبعد السداد الكامل، يُسمح بالتصرف شريطة الالتزام بالغرض المحدد.
ويعتبر أي عقد يخالف هذه الأحكام باطلًا بطلانًا مطلقًا ويفسخ تلقائيًا دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.
26 سبتمبر 2026 10:38 م
26 سبتمبر 2026 10:21 م
26 سبتمبر 2026 10:04 م
26 سبتمبر 2026 09:53 م
26 سبتمبر 2026 09:46 م
26 سبتمبر 2026 09:24 م
26 سبتمبر 2026 08:42 م
26 سبتمبر 2026 01:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً