هل تخضع "عقود الـ59 سنة" لتعديلات قانون الإيجار القديم؟
الإيجار القديم _ صورة تعبيرية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف باسم “قانون الإيجار القديم”.
هل تخضع الوحدات منذ عام 1996 للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم؟
وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يتساءل العديد من الملاك والمستأجرين، حول هل تخضع الوحدات المؤجرة بعد عام 1996 للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم؟
العلاقة الرضائية 59 عامًا
من جانبه قال الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الوحدات المؤجرة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996 والمعروفة بإسم "العلاقة الرضائية 59 عامًا” محددة المدة والقيمة، حسب التراضي، لا تخضع للتعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان اليوم.
وأشار فرحات، إلى أن الوحدات التي تخضع للقانون 4 لسنة 1996، تزيد قيمتها الإيجارية سنويا حسب التراضي، وعقب انتهاء الفترة يخلي المستأجر الوحدة ويسلمها للمالك، إلا إذا اتفق الطرفان على مدة أخرى بقيمة إيجارية جديدة حسب اتفاقهما.
قانون الإيجار القديم
وتتضمن مواد مشروع قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب اليوم ما يلي:
-المادة 1: يطبق قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السُكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
-المادة 2: انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير غرض السكنى.
-المادة 3: تشكيل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها.
-المادة 4: زيادة القيمة الإيجارية لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.
-المادة 5: زيادة القيمة الإيجارية لغير السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون
-المادة 6: زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
-المادة 7: عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-المادة 8: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.
ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
-مادة 9: تلغى القوانين السابقة بشأن الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
-مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.
الأكثر قراءة
-
تتجاوز ربع مليون جنيه.. إسعاف المنيا يسلم ذوي مصابي حادث أمانات ومشغولات ذهبية
-
إجهاض وعمليات بلا تخدير.. ضحايا "الشاطبي" يكسرن الصمت وجامعة الإسكندرية تحقق
-
وظائف متنوعة في 49 شركة بـ 11 محافظة.. قدم الآن
-
محمد فودة يكتب: فرحنا وهللنا وقضينا ليلة جميلة.. ياللا نتكلم في المفيد
-
تطورات مثيرة في ملف الأهلي وإمام عاشور.. موقف التجديد وشرط وحيد لبيعه
-
متى تلعب الجزائر ضد الأرجنتين 2026 بتوقيت الجزائر؟
-
إجابات النموذج الاسترشادي التاسع عربي 2026 للصف الثالث الثانوي
-
بعد واقعة مستشفى الشاطبي.. استشاري نفسي يكشف سر صمت الضحايا
أخبار ذات صلة
شراكة مصرية صينية لتصنيع سيارات تحت العلامة التجارية "نصر"
17 يونيو 2026 01:22 م
توريد 157 ألف طن قمح حتى الآن ضمن موسم الحصاد 2026 في أسوان
17 يونيو 2026 01:11 م
"صحة النواب" تبدأ مناقشة رفع كفاءة المستشفيات وتوسيع الخدمات بالجيزة
17 يونيو 2026 12:28 م
"القوى العاملة" بالنواب تبدأ مناقشة أزمة تعطل سيستم المعاشات
17 يونيو 2026 12:25 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026.. الموعد الرسمي والرابط
17 يونيو 2026 12:20 م
بيان عاجل من "مصر للطيران" بعد شكوى راكبة
17 يونيو 2026 12:07 م
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الصومالية لتعزيز التعاون
17 يونيو 2026 10:58 ص
"سلامة الغذاء" تضبط لحوما غير مطابقة للاشتراطات خلال حملة بالخصوص
17 يونيو 2026 10:51 ص
أكثر الكلمات انتشاراً