هل تخضع "عقود الـ59 سنة" لتعديلات قانون الإيجار القديم؟
الإيجار القديم _ صورة تعبيرية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف باسم “قانون الإيجار القديم”.
هل تخضع الوحدات منذ عام 1996 للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم؟
وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يتساءل العديد من الملاك والمستأجرين، حول هل تخضع الوحدات المؤجرة بعد عام 1996 للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم؟
العلاقة الرضائية 59 عامًا
من جانبه قال الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الوحدات المؤجرة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996 والمعروفة بإسم "العلاقة الرضائية 59 عامًا” محددة المدة والقيمة، حسب التراضي، لا تخضع للتعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان اليوم.
وأشار فرحات، إلى أن الوحدات التي تخضع للقانون 4 لسنة 1996، تزيد قيمتها الإيجارية سنويا حسب التراضي، وعقب انتهاء الفترة يخلي المستأجر الوحدة ويسلمها للمالك، إلا إذا اتفق الطرفان على مدة أخرى بقيمة إيجارية جديدة حسب اتفاقهما.
قانون الإيجار القديم
وتتضمن مواد مشروع قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب اليوم ما يلي:
-المادة 1: يطبق قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السُكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
-المادة 2: انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير غرض السكنى.
-المادة 3: تشكيل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها.
-المادة 4: زيادة القيمة الإيجارية لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.
-المادة 5: زيادة القيمة الإيجارية لغير السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون
-المادة 6: زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
-المادة 7: عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-المادة 8: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.
ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
-مادة 9: تلغى القوانين السابقة بشأن الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
-مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.
الأكثر قراءة
-
نقل محاميه بطائرة خاصة، تأجيل محاكمة ماضي عباس في قضية القتل بأسوان
-
توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2026
-
"بلبن" في تل أبيب؟، صورة متداولة تشعل الغضب ورد حاسم من الشركة
-
"كده هشتغل بضمير ويوفر مرتبها"، زينة تكشف زواج أحمد عز من مساعدته الخاصة
-
صراع الجبابرة في أسوان، من هو ماضي عباس الذي استأجر طائرة خاصة للنجاة من الإعدام؟
-
والدة شيماء جمال في نص تحقيقات النيابة: "بيجيلي رسائل تهديد ومعنديش سلاح" (خاص)
-
"حتى لو تمثيل"، بلاغ رسمي ضد سيدة "فيديو المشرحة" وانتهاك حرمة الموتى
-
اللواء أيمن عبّد القادر يكتب: التجربة السويسرية في المرور
أخبار ذات صلة
بدء صرف معاشات شهر فبراير 2026 في هذا الموعد
28 يناير 2026 09:32 ص
إحالة شكوى "المهن الطبية" للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
28 يناير 2026 04:16 ص
والدا طفلتي البحيرة بعد المؤبد لـ"العم" المتهم بهتك عرضهما: "نارنا بردت"
28 يناير 2026 04:10 ص
عقوبات تبدأ من 100 ألف جنيه، برلماني يكشف تفاصيل مثيرة في مشروع قانون الكهرباء الجديد
27 يناير 2026 11:41 م
رغم مرور سنوات، البرلسي يسأل الحكومة: متى تثبيت المتعاقدين بمراكز الشباب والأندية؟
27 يناير 2026 08:11 م
طقس الأربعاء، شديد البرودة ليلاً مع فرص أمطار متفرقة
27 يناير 2026 11:45 م
لتعظيم العائد السياحي، برلمانية تطالب بكشف أسباب تأخر افتتاح المتحف الآتوني
27 يناير 2026 10:28 م
مصر والمغرب تؤكدان مواصلة الارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات
27 يناير 2026 07:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً