الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. البرلمان يغلّظ عقوبة احتكار السلع
مجلس النواب
وافق البرلمان، برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.
وعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدّم من الحكومة.
تشديد العقوبات
وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن التعديل يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
الحكومة قالت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
تعطيش الأسواق
بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقًا للتعديلات المقدّمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَنْ خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تحظر المادة "8" حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
في جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
الأكثر قراءة
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 7 مارس 2026
-
مواعيد وأماكن صرف "فيتامين أ" للأطفال في المنيا مجانًا 2026
-
الأجهزة الأمنية تفحص واقعة تعدي 5 أشخاص على كلب في السويس
-
القصة الحقيقية لـ"حكاية نرجس".. "بنت إبليس" تسببت في إجراء 57 تحليل DNA
-
كم زكاة عيد الفطر 2026 في مصر؟.. القيمة الرسمية وموعد إخراجها
-
خطيئة ياسمين عبد العزيز وغياب محمد رمضان
-
"التعدي على كلب بالسويس".. خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمتهمين
-
برنامج رامز ليفل الوحش.. تعرف على ضيف حلقة اليوم
أخبار ذات صلة
الداعية شريف شحاتة يحذر: التنمر بحثًا عن الشهرة من كبائر الذنوب
07 مارس 2026 11:08 م
المفتي: الحجاب فريضة وواجب لصيانة المرأة وحفظ كرامتها وليس للتضييق
07 مارس 2026 11:06 م
محمود مسلم: حرب إيران تؤكد أن الأمن ثمنه غال.. وهدف إسرائيل "دق الأسافين"
07 مارس 2026 11:05 م
رحلة المليار.. حسام الشاعر: أول مرتب حصلت عليه كان 180 جنيها عام 1995
07 مارس 2026 10:58 م
رحلة المليار.. حسام الشاعر: سقوط الطائرة الروسية من أبرز أزمات السياحة في مصر
07 مارس 2026 10:34 م
رحلة المليار.. حسام الشاعر: أزمة 1997 كانت من أكبر 3 أزمات في تاريخ السياحة
07 مارس 2026 10:26 م
الصحة: استحداث غرفتي عمليات جديدتين بالدقهلية وكفر الشيخ
07 مارس 2026 09:27 م
مصر وقبرص تؤكدان أهمية وقف التصعيد في المنطقة
07 مارس 2026 05:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً