الجمعة، 25 سبتمبر 2026
02:05 ص
مجلس النواب
وافقت لجنة صحة بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وشهد اجتماع اللجنة الموافقة على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون التي تهدف إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية من التعديات والإهانات في أثناء أداء مهامهم.
وينص القانون على معاقبة كل من أهان أحد مقدمي الخدمة الطبية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء أداء عمله أو بسببه، وكذلك من يتعمد إتلاف أي من منشآت أو محتويات المؤسسات الصحية.
الفصل الخامس
(العقوبات)
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
24 سبتمبر 2026 11:44 م
24 سبتمبر 2026 10:16 م
24 سبتمبر 2026 10:04 م
24 سبتمبر 2026 09:59 م
24 سبتمبر 2026 09:54 م
24 سبتمبر 2026 09:44 م
24 سبتمبر 2026 08:47 م
24 سبتمبر 2026 08:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً