السبت، 26 سبتمبر 2026
10:38 ص
مراقبة السوشيال ميديا
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم استخدام التكنولوجيا، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح النيابة العامة سلطة مراقبة وضبط وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، الهواتف المحمولة، والبريد الإلكتروني، بعد استصدار إذن مسبب من القاضي الجزئي.
القرار يأتي في إطار استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وحماية المصلحة العامة.
ووفقًا للمادة (79) من مشروع القانون يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر".
ونصت نفس المادة على أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة".
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب تنظيم استخدام التكنولوجيا ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي تشهد تزايدًا كبيرًا وملحوظًا.
وتزامنًا مع موافقة النواب حذرت القاونين المصرية من مجموعة من الأفعال التي تُمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، بما في ذلك:
ووفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من ينشر أخبارًا أو إشاعات كاذبة بقصد إثارة الفزع أو تكدير السلم العام بالحبس مدة تصل إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتُطبق هذه العقوبة على الحسابات التي يتجاوز عدد متابعيها 5,000 شخص، إذ تعامل معاملة وسائل الإعلام وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
كما يفرض القانون غرامة مالية تتراوح بين 100,000 جنيه و5 ملايين جنيه على من يقدم خدمات الأرصاد الجوية أو ينشر معلومات مغلوطة حول حالة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة (26)، على معاقبة كل من يتعمد استخدام تقنيات المعلومات للإساءة إلى سمعة الغير أو المساس بشرفه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 300,000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب القانون الجديد المتحرشين إلكترونيًا بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، وغرامة تصل إلى 300,000 جنيه، وتُغلظ العقوبة إذا تكررت الأفعال أو تضمنت ملاحقة وتتبع المجني عليه.
ومع تطبيق هذه الضوابط، ينوه “تليجراف مصر” إلى ضرورة توخي المواطنين الحذر أثناء استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن التهاون في نشر معلومات مغلوطة أو ارتكاب سلوكيات غير قانونية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
26 سبتمبر 2026 07:41 ص
26 سبتمبر 2026 03:08 ص
26 سبتمبر 2026 09:47 ص
26 سبتمبر 2026 01:58 ص
26 سبتمبر 2026 03:03 ص
26 سبتمبر 2026 02:06 ص
26 سبتمبر 2026 07:23 ص
25 سبتمبر 2026 11:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً