تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
-
6 مصابين في حالة حرجة إثر حادث على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر
-
القائمة النهائية لمرشحي دوائر الأقصر على النظام الفردي بانتخابات النواب
-
العبار: جمعت 2 مليار دولار في مصر خلال 3 ليالٍ فقط
-
"الأحوال الشخصية للمسيحيين": غياب الزوجة عن المنزل 24 ساعة يبيح للزوج الطلاق وهذه حالات الزواج الثاني (حوار)
-
وظائف لحديثي التخرج في البنك الزراعي، الشروط والمؤهلات
-
توقع صادم من "جيه بي مورجان" بشأن الذهب، إلى أين يصل؟
-
حريق هائل يلتهم سيارة ملاكي بطريق مصر السويس
-
قرارات جديدة من جهات التحقيق بشأن فيديوهات البلوجر فرح ناصر
أخبار ذات صلة
السفير جمال بيومي: فكرة تسليم حماس لسلاحها تحمل قدرًا من السذاجة
24 أكتوبر 2025 09:33 م
كيف انتهت أزمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة كاملة ومحو سجله الجنائي؟
24 أكتوبر 2025 01:52 م
عوض تاج الدين: رحلة صحة الطفل تبدأ من لحظة الولادة
24 أكتوبر 2025 06:57 م
مهرجان الجونة يعلن “جي إيه” الإماراتية شريكا للعلاقات العامة بالخليج
24 أكتوبر 2025 06:44 م
مستقبل وطن يواصل فعالياته الجماهيرية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
24 أكتوبر 2025 06:18 م
الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد أول لقاء رسمي مع العاملين
24 أكتوبر 2025 06:08 م
بعد زيارة ليلية مفاجئة، إحالة مدير مستشفى حلوان العام ومدير الاستقبال للتحقيق
24 أكتوبر 2025 11:51 ص
أكثر الكلمات انتشاراً