تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
-
رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2026 بالاسم
-
القضاء ينتصر لـ"تاجر ذهب البحيرة".. إلغاء حكم السجن وإحالة المتهمين للمفتي
-
"من النوم للموت".. اعترافات مثيرة لـ والد الطفل ضحية سيارة التجمع الخامس
-
توقع نتيجة مباراة مصر وإيران واكسب 25 ألف جنيه.. الطريقة والشروط
-
اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية والشرقية والقليوبية 2026
-
"نسيه وذهب لعمله".. تفاصيل وفاة طفل داخل سيارة والده بالتجمع الخامس
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.. كم يبلغ في البنوك؟
-
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وهايتي اليوم
أخبار ذات صلة
محافظ أسوان يمنح مهلة قبل قطع المرافق عن غير الملتزمين بالتصالح
25 يونيو 2026 12:02 ص
لا داعي للقلق.. مدبولي: تملك الأجانب للعقارات يتم وفق ضوابط محددة
24 يونيو 2026 06:41 م
بقرار جمهوري.. زيادة المعاشات 15% والتطبيق أول يوليو 2026
24 يونيو 2026 06:14 م
أرواح الناس مش لعبة.. نقيب العلاج الطبيعي يعلق على ممارسات سمكري البني آدمين
24 يونيو 2026 10:58 م
لن نخفض الدعم.. مدبولي: نراجع البطاقات فقط لضمان وصوله للمستحقين
24 يونيو 2026 06:07 م
مدبولي: نستهدف خفض الدين العام لـ78% من الناتج المحلي بحلول 2027
24 يونيو 2026 05:53 م
بعد الـ6 مساء.. حديقة الأزهر تمنع دخول هذه الفئة دون مرافقة ولي الأمر
24 يونيو 2026 05:14 م
رئيس الوزراء: لا تفريط في أصول الدولة.. ونعمل على تعظيم الاستفادة منها
24 يونيو 2026 06:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً