تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
روان عبدالباقي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة
-
إصابات خطيرة.. مباراة ودية تنتهي بمأساة في قرية بالمنوفية
-
طب الطوارئ.. بين الأولويات والتصورات الخاطئة
-
رابط نتيجة قبول الجامعات السودانية.. رابط سريع
-
250 جنيها.. الموعد النهائي لسداد الزيادة الجديدة بوحدات الإيجار القديم
-
موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس.. والقنوات الناقلة
-
تنسيق الأزهر 2025.. رابط تسجيل الرغبات والخطوات
-
موعد خسوف القمر 2025 ..وأماكن رؤيته
-
"سقف البيت هيقع علينا".. صغير يستوقف محافظ الأقصر خلال معرض "أهلا مدارس"

أخبار ذات صلة
"الصحفيين" تنظم مؤتمرًا لدعم الأسرى الفلسطينيين اليوم
07 سبتمبر 2025 07:00 ص
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025
07 سبتمبر 2025 05:08 ص
الدويري: مصر أشرفت على انسحاب إسرائيل من غزة في 2005 دون طلقة رصاص
07 سبتمبر 2025 05:01 ص
لمدة 6 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في بني سويف اليوم
07 سبتمبر 2025 05:00 ص
استمرار انقطاع وضعف المياه بالإسكندرية حتى هذا الموعد
07 سبتمبر 2025 04:15 ص
فرصة جديدة.. الأوقاف تقبل اعتذار الخطيب المسيء للمولد النبوي
06 سبتمبر 2025 06:39 م
بدء الدراسة بالمدارس الدولية ومدارس النيل اليوم
07 سبتمبر 2025 03:00 ص
دفع مصاريف جامعة كفر الشيخ 2025.. كل ما تريد معرفته
07 سبتمبر 2025 01:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً