تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
روان عبدالباقي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة
-
محكمة الجيزة تُلزم منى زكي بسداد 3.6 مليون جنيه
-
محكمة الطفل تقضي بحبس شهاب صاحب واقعة "أرض الجمعية" سنتين
-
"مفيش صحاب".. أحمد "أحسن" إلى صديقه فكان جزاؤه الغدر
-
الإيجار القديم.. للمستأجر حق عدم ترك الوحدة المغلقة في هذه الحالة
-
آخر ضحايا الدارك ويب.. حرب الكلاب تثير رعبا وبلاغ رسمي للداخلية
-
مدير أمن بورسعيد من تشييع العقيد أحمد بلال: واجه قنابل الإخوان
-
بين “البيتش” و”الديشز”.. ما حقيقة سوار مراسي الذي أشعل السوشيال؟
-
مع زيادة حر الصيف.. هل تعود الحكومة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء؟

أخبار ذات صلة
المعهد الدبلوماسي يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية ماسبيرو
17 يوليو 2025 10:58 ص
مفتي الجمهورية: لا حرج في تجميد البويضات
17 يوليو 2025 03:00 ص
كليات جامعة الأزهر 2024-2025.. علمي وأدبي
17 يوليو 2025 10:30 ص
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025-2026
17 يوليو 2025 10:26 ص
السيسي يهنئ نظيره الكولومبي بذكرى يوم الاستقلال
17 يوليو 2025 09:58 ص
جبران: قانون العمل الجديد يكفل المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة
17 يوليو 2025 12:07 ص
جبران: تشريعات خاصة للعمالة المنزلية دون انتهاك خصوصية الأسر
17 يوليو 2025 12:04 ص
الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو
16 يوليو 2025 08:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً