تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
روان عبدالباقي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أخبار ذات صلة
"رصاصة من المسافة صفر".. عبد الراضي يكشف تفاصيل واقعة حفيد نوال الدجوي
25 مايو 2025 09:29 م
السفارة المصرية بالسعودية تلتقي العمال المتضررين في "فيديو الكفيل"
25 مايو 2025 09:17 م
بعد إعلان برنامجه.. سامح سعد يكشف كواليس التحضير لـ"كلام في العلم"
25 مايو 2025 09:09 م
مدبولي: نعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
25 مايو 2025 08:19 م
سقوط غامض ونجاة معجزة.. ريتال بخير بعد تدخل طبي عاجل في دمياط
25 مايو 2025 08:16 م
"القومية للأنفاق" تعلن ضبط سارقي كابلات مونوريل شرق النيل
25 مايو 2025 07:02 م
حبة الغلة على البطاقة.. تحرك عاجل من "الصحة" لإنقاذ المصريين
25 مايو 2025 12:01 م
تأسيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية برئاسة كامل أبو علي
25 مايو 2025 06:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً