السبت، 31 مايو 2025

03:17 ص

وزير العمل من داخل البرلمان: الكل ملتزم بتطبيق "أدنى الأجور"

وزير العمل محمد جبران

وزير العمل محمد جبران

أرسل وزير العمل محمد جبران، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير مشروع قانون العلاوة الدورية، رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب، بشأن إلزام كافة المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.

زيادة من الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور

وقال جبران: نعمل على زيادة من الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقا للقانون.

وأشار إلى أن قانون العلاوة الدورية يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، وكذلك بما يساهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج.

وقال جبران، في تصريح سابق لـ"تليجراف مصر"، إن زيادة أجور العاملين هذه المرة بلا استثناءات، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات غير الملتزمة بقرار زيادة أجور العام الماضي وُقعت عليها غرامات، فهناك شركات عديدة التزمت بالقرار آنذاك ورفعت رواتب العاملين بها.

وأضاف وزير العمل، أن قرار زيادة الأجور هذا العام، سيكون بلا استثناءات، وسيشمل جميع العاملين في القطاع الخاص.

شركات إلحاق العمالة بالخارج

وحول شكاوى بعض النواب من شركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة في إلحاق العمالة بالخارج. وقال الوزير محمد جبران: لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج.

المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة

وبحسب مشروع القانون أفادت المادة الأولى، بأن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

المادة الثانية في مشروع قانون العلاوة

وأفادت المادة الثانية، من مشروع قانون العلاوة الدورية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بأن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

search