الجمعة، 02 أكتوبر 2026
02:33 م
المحكمة الدستورية العليا _ أرشيفية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وكانت الدعوى قد طالبت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، فيما تضمنته من نص: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، باعتبار أن في ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة ومساسًا بحقوق الملاك.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن انقطاع الخصومة يقع بحكم القانون في حال رحيل أحد الخصوم، أو فقدانه لأهلية الخصومة، أو زوال صفته القانونية، وهو ما ينطبق على النزاع المنظور.
يُذكر أن المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، تنص على حصر حالات إخلاء المكان المؤجر، ولو بعد انتهاء مدة التعاقد، في حالات محددة أبرزها: الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، أو التأخير في سداد الأجرة لمدة تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، أو التنازل عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو ثبوت استخدامه في أغراض مخالفة للآداب أو مضرة بالصحة العامة.
وبهذا الحكم، تنتهي إجراءات الدعوى دون الخوض في موضوع دستورية النص المطعون عليه، نتيجة لانقطاع الخصومة وفقًا للقانون.
02 أكتوبر 2026 02:16 م
02 أكتوبر 2026 02:15 م
02 أكتوبر 2026 02:05 م
02 أكتوبر 2026 02:02 م
02 أكتوبر 2026 02:00 م
02 أكتوبر 2026 12:46 م
02 أكتوبر 2026 12:39 م
02 أكتوبر 2026 12:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً