السر في الغرامة.. الأمن يضبط الشاب المتهم بـ"خلع لمبة" القطار الروسي
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل قبل أيام، وتضمن قيام شاب بخلع لمبة إنارة من قطار روسي وإلقائها من الباب.

ضبط الشاب صاحب واقعة خلع لمبة القطار الروسي
وبالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة واتضح أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله القطار برفقة أحد أصدقائه متجهين من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب.
وعقب ذلك اقتلع الشاب لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وقام بإلقائها خارج القطار اعتراضًا على توقيع الغرامة المالية عليه، فيما قام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إتلاف الممتلكات العامة
من جانبه، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن القانون المصري، يُعتبر إتلاف الممتلكات العامة جريمة خطيرة، وتتفاوت العقوبة بناءً على طبيعة الإتلاف ومدى جسامته والظروف المحيطة بالجريمة، بشكل عام، بدءا من الحبس والغرامة.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أنه تُعاقب جريمة إتلاف الممتلكات العامة عمدًا بالحبس والغرامة، لمده تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، مثل تعطيل مرافق النفع
لافتًا أنه تنص المادة 361 عقوبات أن إتلاف مال الغير عمدًا هو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.
السجن المؤبد أو المشدد
واصل محفوظ: "يتم تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بهدف إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو كان التخريب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.
واستكمل: كل من خرب عمدًا إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى المرافق العامة وفق المادة 119 عقوبات بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، أو حال حدوث حالات وفـاة أو كان الجناة عصابة من عدة أشخاص باستخدام العنف المسلح، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتصل للإعدام أحيانًا، كما تُلزم المحكمة الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربها، كما يحق للدولة المطالبة بالتعويض عن إتلاف ممتلكاتها.
الحبس والغرامة
وأضاف المحامي أيمن محفوظ، أن هذا الشاب الذي خرب أحد الممتلكات العامة في تلك الواقعة تحديدًا ستكون عقوبته الحبس والغرامة مع دفع قيمه الأشياء التي أتلفها بالإضافة إلى التعويضات التي تراها المحكمة للمرفق العام المعتدى عليه، وتقدر قيمة التعويض طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
الأكثر قراءة
-
بعد عامين من شطبها ببورصة طوكيو، مجموعة العربي تنهي الشراكة مع توشيبا
-
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
-
41 مليار جنيه في الظل، ألعاب المراهنات الإلكترونية تنهش جيوب 5 ملايين مصري
-
استدعاء مرتقب لنادية الجندي للتحقيق في بلاغ قذف وتشهير، ما القصة؟
-
"هرسوا راسه بالكوريك"، مصرع شاب على يد بلطجية في الوادي الجديد
-
"تعالى اشتري مني"، بائعة ثوم تستوقف محافظ الأقصر خلال افتتاح سوق اليوم الواحد
-
نجيب ساويرس يحذر من ركود محتمل في السوق العقاري، ما الأسباب؟
-
سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في محالات الصاغة
أخبار ذات صلة
"كان هيقلبنا".. إيناس عزالدين تكشف تفاصيل مطاردة خطرة على الدائري
17 ديسمبر 2025 08:53 ص
اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة المتهمين في قضية "مسن السويس"
17 ديسمبر 2025 07:30 ص
مصرع سيدة إثر انهيار جدار منزلها خلف معبد إسنا جنوب الأقصر
17 ديسمبر 2025 02:26 ص
مصرع سائح هولندي إثر مشاجرة في كافيه بالغردقة
17 ديسمبر 2025 01:58 ص
الأهالي ربطوه في عمود، القبض على شاب حاول تقبيل فتاة بأكتوبر
16 ديسمبر 2025 07:24 م
بسبب "طهارة" نجلها، ربة منزل تحرر محضرًا ضد مركز طبي شهير بالهرم
17 ديسمبر 2025 12:41 ص
"قيدوه بعمود إنارة"، القبض على فكهاني تحرش بفتاة في أكتوبر
17 ديسمبر 2025 12:27 ص
وصلة مزاح انتهت بطعنة، وفاة طالب على يد صديقه بأكتوبر
16 ديسمبر 2025 11:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً