تفاصيل غائبة وعوار فج.. تعليق المستأجرين على تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم - تعبيرية
محمد سامي الكميلي
عقّب رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة.
مشروع القانون به عوار دستوري فج
رأى الجعار، أن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المطروح حاليًا يشوبه "عوار دستوري فج" ويُعد تعديًا صريحًا على الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار خلال تصريحاته لـ“تليجراف مصر”، إلى أنه للمرة الثانية، يصطدم المشروع مع الأحكام القضائية الصادرة بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لوريث واحد ولمرة واحدة فقط، أو انتهائها بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طواعية.
وتساءل رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، "هل تحديد الأماكن الراقية وغير الراقية يتطلب لجانًا؟ وعلى أي أساس تم تصنيف هذه المناطق؟"، معتبرًا أن المعايير غير واضحة وتعتمد على اجتهادات لا تستند إلى أسس قانونية أو اجتماعية منضبطة.
الشقق المغلقة
وانتقد الجعار تجاهل المشروع للتمييز بين الحالات المختلفة للشقق المغلقة، قائلًا: "كيف لا يتم التفريق بين الشقق المغلقة نهائيًا وتلك المهجورة بشكل متقطع؟"، مشيرًا إلى أن غياب هذه التفاصيل يعكس غموضًا في المعالجة التشريعية المقترحة.
كما وصف وعود الحكومة بتوفير شقق إسكان اجتماعي بديلة للمستأجرين بـ"الوهم"، مشيرًا إلى أن "الحق في الحصول على سكن لائق مضمون دستوريًا، لكن الواقع يثبت أن هذه الوعود لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية".
واختتم الجعار حديثه قائلًا إن "الحكومة لم تأت بجديد في مشروعها، بل كررت مقترحات سابقة رفضتها المحكمة الدستورية، ما يجعل المشروع معرضًا للبطلان حال الطعن عليه أمام القضاء".
ملامح المشروع الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم
وأحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، اليوم، مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم إلى اللجان المختصة.
وجاءت ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن تكون الفترة الانتقالية قبل الإخلاء، 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين).
وإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها، وأن العلاقة الإيجارية تُنظّم بالقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية
وتضمن ملامح المشروع الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية، فبالنسبة للشقق السكنية الكائنة في المناطق الراقية، تزيد القيمة الإيجارية 20 ضعف الإيجار الحالي (حد أدنى 1000 جنيه)، وللسكني الكائن في المناطق المتوسطة، تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)، وللسكني الكائن في المناطق الاقتصادية، تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
أما بالنسبة لغير السكني، فزيادة القيمة الإيجارية تكون 5 أضعاف القيمة الحالية، بزيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية قدرها 15%.
حالات إخلاء استثنائية
وجاء بملامح مشروع القانون الجديد، الذي قدمته الحكومة اليوم، فيجوز إخلاء الوحدات المؤجرة زفقصا لنظام الإيجار القديم، إذا ثبت غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
حكم الدستورية الصادر العام الماضي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
تفاصيل الحكم
شيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.

الأكثر قراءة
-
وفاء في المطار وهبة قفلت الحساب".. منشور لـ أحمد مهران يشعل "السوشيال ميديا"
-
بعد مرور شهر.. حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم اليوم
-
"اتعاملوا معاها كرقم في جدول العمليات".. رسالة مؤثرة من خالة نورزاد ضحية الإهمال الطبي
-
غاز CO2..ما السبب الحقيقي وراء انفجار حفل رمضان؟
-
بائعة الفسيخ والأردنية وفتاة قمرون.. جيوش الزومبي | خارج حدود الأدب
-
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. الموعد والرابط الرسمي
-
السيسي يؤكد لرئيس وزراء هولندا ضرورة عدم المساس بالسفارات الأجنبية
-
بينهم سيدة.. مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بحادث تصادم في الفيوم

أخبار ذات صلة
طقس السبت.. شبورة صباحية وانخفاض في درجات الحرارة
02 أغسطس 2025 03:59 ص
انطلاق تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ
02 أغسطس 2025 10:47 ص
بنداري: نتابع مع السفارات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ
02 أغسطس 2025 10:39 ص
تخصصات كلية الشريعة الإسلامية 2025.. اعرف التنسيق
02 أغسطس 2025 10:33 ص
التقديم في جامعة السادات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة
02 أغسطس 2025 09:17 ص
اليوم آخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025
02 أغسطس 2025 08:55 ص
انطلاق اليوم الثاني لتصويت المصريين في أستراليا بانتخابات الشيوخ 2025
02 أغسطس 2025 06:59 ص
"الرقابة الخارجية" تشعل الخلافات بعمومية المهن الطبية.. وتحذير من فشل الاجتماع
01 أغسطس 2025 07:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً