الثلاثاء، 17 يونيو 2025

11:58 م

حالة استثنائية بـ"الإيجار القديم" تمنح المستأجر وحدة سكنية من الدولة

وحدات الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان الاجتماعي

محمد سامي الكميلي

A .A

كشف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة، اليوم، إلى مجلس النواب، وتم إحالته إلى اللجان المختصة للمناقشة، بدلًا من المشروع الذي تقدمت به يوم 28 أبريل الماضي، الحالات التي تجيز للمستأجر الحصول على وحدة سكنية من الدولة.

منح المستأجر وحدة سكنية من الدولة

وجاء مشروع قانون الإيجار القديم، متضمنًا منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وأوضح مشروع القانون أن ذلك الحق يكون بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

ملامح المشروع الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم

وفيما يخص أبرز ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم فإن الفترة الانتقالية قبل الإخلاء تكون 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين).

بالإضافة إلى إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها، وأن العلاقة الإيجارية تُنظّم بالقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

زيادة القيمة الإيجارية

وتضمنت ملامح المشروع الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية، فبالنسبة للشقق السكنية الكائنة في المناطق الراقية، تزيد القيمة الإيجارية 20 ضعف الإيجار الحالي (حد أدنى 1000 جنيه)، وللسكني الكائن في المناطق المتوسطة، تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)، وللسكني الكائن في المناطق الاقتصادية، تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).

أما بالنسبة إلى غير السكني، فزيادة القيمة الإيجارية تكون 5 أضعاف القيمة الحالية، بزيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية قدرها 15%.

إنهاء العلاقة الإيجارية

وبحسب مشروع القانون الجديد، “فإذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر”.

حكم الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

تفاصيل الحكم

شيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.

search