الإثنين، 05 أكتوبر 2026
06:45 ص
قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، بواقع 4 جلسات للنقاش في حيثيات القانون والوقوف على تعديلاته، وبعدها أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بفض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 من يوليو سنة 2025.
ويتساءل العديد من المواطنين حول موعد تنفيذ القانون إن تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وماذا سيحدث إذا لم يوافق عليه الرئيس؟.
ونص الدستور على أن: "القوانين تعد نافذة بمجرد مرور 30 يوما من موافقة مجلس النواب عليها وهذا دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية".
وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب يوم 2 يوليو على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وعليه يتم تنفيذ القانون يوم 1 أغسطس المقبل وذلك في حال عدم تصديق الرئيس عليه حتى نهاية الشهر الحالي، ولكن الرئيس حتى الآن لم يصدق على القانون.
وفي حال اعتراض الرئيس على القانون، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فتنص المادة 177 على أن “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها”، وطبقًا للمادة 123، يعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشة القانون مرة أخرى، ويجوز في هذه الحالة استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، بعد أن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض.
المادة (1):
يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.
المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).
المادة (4):
يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:
ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.
المادة (5):
تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
المادة (6):
يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
المادة (7):
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:
المادة (8):
يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.
ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
05 أكتوبر 2026 06:20 ص
05 أكتوبر 2026 05:20 ص
05 أكتوبر 2026 03:00 ص
04 أكتوبر 2026 08:03 م
04 أكتوبر 2026 10:52 م
04 أكتوبر 2026 10:48 م
04 أكتوبر 2026 10:17 م
04 أكتوبر 2026 07:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً