الإثنين، 04 أغسطس 2025

03:12 م

انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. عقوبة الممتنعين عن التصويت

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

إيمان رزق

A .A

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، داخل 8286 مقرًا انتخابيًا موزعين على جميع محافظات الجمهورية، لاختيار 100 عضو بالنظام الفردي من بين 424 مرشحًا، إلى جانب التصويت على القوائم.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتعد الانتخابات واحدة من أهم ركائز النظام الديمقراطي، ووسيلة الشعب للتعبير عن إرادته الحرة لاختيار من يمثله في المجالس التشريعية.

ويتساءل البعض، حول ما إذا كان الامتناع عن التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يُعد مخالفة قانونية، وما العقوبات التي قد تترتب على ذلك.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات

ووفقا للدستور، تعد المشاركة في الانتخابات، واجب وطني، تترتب عليه مسؤوليات قانونية، حيث إن الانتخاب ليس فقط حق يمنح للمواطن، بل هو أداة لممارسة السيادة الشعبية واختيار من يمثله.

وأقر قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية.

الممتنعين عن التصويت

وتنص المادة 43 من القانون على: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات.

وبناء عليه، فإن الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 دون عذر مقبول، يعد مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها بغرامة قد تصل إلى 500 جنيه.

فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات

وحدد القانون، فئات محددة ليس لها حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري، ونصت المادة 2 من القانون على يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية، الفئات التالية:

  • المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
  • المصاب باضطراب نفسى أو عقلي.
  • من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة.
  • من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم بشأن إفساد الحياة السياسية.
  • من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  • من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
  • من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
  • المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
  • من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
  • من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
  1. لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
  2. لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

search