الأحد، 14 سبتمبر 2025

01:34 م

طرق الحصول على تعويض للبطالة من التأمينات الاجتماعية

تعويض البطالة

تعويض البطالة

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خدمة تعويض البطالة، للمؤمن عليهم من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص، وهذا ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أوعقد العمل بحسب الأحوال.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات، يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

كيف يقدر تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية؟

ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- 75% للأربعة أسابيع الأولى.

- 65% للأربعة أسابيع الثانية.

- 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 

- 45% لباقى الأسابيع.

ما خطوات الحصول على تعويض البطالة؟

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن خطوات الحصول على تعويض البطالة، إذ هي:  

- التقديم بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

- التقدم في ميعاد أقصاه نهاية الاسبوع الثاني لتعطله.

- على الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

- على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي مهنة أن يبلغ الهيئة و مكتب العمل.

ما شروط استحقاق الحصول على تعويض البطالة من التأمينات؟

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، شروطًا، وهي: 

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .

- كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

- كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019

search