الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. البرلمان يغلّظ عقوبة احتكار السلع
مجلس النواب
وافق البرلمان، برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.
وعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدّم من الحكومة.
تشديد العقوبات
وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن التعديل يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
الحكومة قالت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
تعطيش الأسواق
بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقًا للتعديلات المقدّمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَنْ خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تحظر المادة "8" حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
في جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
الأكثر قراءة
-
قتلت على يد خادمتها، من هي الممثلة السورية هدى شعراوي؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية في كل المحافظات ترم أول 2026 بالاسم ورقم الجلوس
-
بنفيكا يضرب ريال مدريد بثنائية في شوط أول مثير بدوري الأبطال
-
الذهب يتعرض لأكبر هبوط منذ أكتوبر مع صعود الدولار، ما مصير عيار 21؟
-
نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة قنا 2026
-
خريطة تقسيم المناطق السكنية بالقاهرة، وطريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة
-
السبب مثير.. غياب إمام عاشور عن بعثة الأهلي في اللحظات الأخيرة
-
"كان مروح من شغله".. وفاة شاب بعد 15 يوما من عضة كلب (خاص)
أخبار ذات صلة
بعد معاناة طويلة.. نجاح زراعة رئة لـ أحمد ابن المنوفية في الإمارات
29 يناير 2026 10:14 م
الأوقاف: 269 مسجدا يستضيف مائدة رحمن في شهر رمضان
29 يناير 2026 09:52 م
الحكومة تطلق خطة رمضان.. 146 شادرًا ومعارض بتخفيضات تصل لـ25%
29 يناير 2026 09:20 م
عاصم الجزار يكلف القصير نائبًا لرئيس حزب الجبهة الوطنية
29 يناير 2026 09:17 م
انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي
29 يناير 2026 08:52 م
وزير الخارجية يعلق على قضية نزع سلاح حماس في غزة
29 يناير 2026 07:45 م
وزير الخارجية عن فلسطين بمعرض الكتاب: حل الدولتين موقف عالمي
29 يناير 2026 07:33 م
التضامن تعلن أسعار برامج رحلات العمرة وموعد الانطلاق
29 يناير 2026 07:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً