الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. البرلمان يغلّظ عقوبة احتكار السلع
مجلس النواب
وافق البرلمان، برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.
وعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدّم من الحكومة.
تشديد العقوبات
وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن التعديل يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
الحكومة قالت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
تعطيش الأسواق
بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقًا للتعديلات المقدّمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَنْ خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تحظر المادة "8" حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
في جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
الأكثر قراءة
-
كل ما تريد معرفته عن تحويل عداد كودي إلى رسمي 2026 بالتفاصيل
-
من هو الأمير مصطفى بن قاسم عبد المنان الدمشقي؟
-
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر 2026.. الشروط وسعر التعاقد
-
أحمد الشيخ: نجم مصري كبير يروج لشركات مراهنات "مع إنه مش محتاج"
-
تجميل القاتل.. وتشويه الضحية!
-
بعد اختطاف "يوريكا".. كيف استغل القراصنة انشغال العالم بمضيق هرمز؟
-
ملزمة دين تانية إعدادي ترم ثاني 2026 pdf.. احصل عليها الآن
-
زيادة 38 قرشًا.. الدولار يرتفع مقابل الجنيه بعد رفض ترامب مقترح إيران
أخبار ذات صلة
تغييرات جديدة بالمناهج الدراسية.. النموذج الياباني يقتحم الرياضيات والعلوم
12 مايو 2026 09:37 ص
صكوك أضحية مزيفة.. محمد علي خير: محتالو التبرعات يستغلون فيسبوك لجمع الأموال
12 مايو 2026 05:20 ص
استشاري تشريعات رقمية: المراهنات صناعة عالمية بمليارات.. وتؤدي للإدمان
12 مايو 2026 04:20 ص
محمد علي خير عن "العداد الكودي": سكان الحدائق يدفعون 138 ألفًا لتركيب عداد
12 مايو 2026 03:20 ص
محمد علي خير ناعيًا عبدالرحمن أبو زهرة: بصمته ظهرت في كل أعماله
12 مايو 2026 01:50 ص
"نتبرع لبناء جامع أم مدرسة؟".. محمد علي خير: 150 ألف مسجد تكفي لعقود قادمة
12 مايو 2026 12:54 ص
الخارجية تكشف تطورات أوضاع المصريين المختطفين على متن السفينة الإماراتية
11 مايو 2026 11:54 م
وزير السياحة يوقف أعمال أكشاك معبد كلابشة بأسوان مؤقتًا ويشكل لجنة للمعاينة
11 مايو 2026 11:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً