الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. البرلمان يغلّظ عقوبة احتكار السلع
مجلس النواب
وافق البرلمان، برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.
وعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدّم من الحكومة.
تشديد العقوبات
وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن التعديل يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
الحكومة قالت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
تعطيش الأسواق
بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقًا للتعديلات المقدّمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَنْ خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تحظر المادة "8" حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
في جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
الأكثر قراءة
-
هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والبنوك؟
-
قتلت على يد خادمتها، من هي الممثلة السورية هدى شعراوي؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية في كل المحافظات ترم أول 2026 بالاسم ورقم الجلوس
-
بنفيكا يضرب ريال مدريد بثنائية في شوط أول مثير بدوري الأبطال
-
نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة قنا 2026
-
"كان مروح من شغله".. وفاة شاب بعد 15 يوما من عضة كلب (خاص)
-
حريق هائل بمنطقة منشية الزرايب والحماية المدنية تحاول السيطرة
-
السبب مثير.. غياب إمام عاشور عن بعثة الأهلي في اللحظات الأخيرة
أخبار ذات صلة
وزير الخارجية يعلق على قضية نزع سلاح حماس في غزة
29 يناير 2026 07:45 م
وزير الخارجية عن فلسطين بمعرض الكتاب: حل الدولتين موقف عالمي
29 يناير 2026 07:33 م
التضامن تعلن أسعار برامج رحلات العمرة وموعد الانطلاق
29 يناير 2026 07:32 م
وزير الخارجية: العرب يجب أن يفخروا بالموقف المصري الثابت تجاه فلسطين
29 يناير 2026 06:29 م
وزير الخارجية: ضرورة توفير ضمانات أساسية لتثبيت وقف النار في غزة
29 يناير 2026 05:54 م
وزير الخارجية: الاتزان الاستراتيجي عقيدة متجذرة في الدبلوماسية المصرية
29 يناير 2026 05:42 م
مصادر بقطاع البترول تكشف حقيقة خسائر الـ"600 مليون دولار"
29 يناير 2026 02:40 م
لتحديد الأولويات.. لجان البرلمان تبدأ اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل
29 يناير 2026 04:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً