القبض على 4 متهمين بمضايقة فتيات في الإسكندرية

المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بمضايقة فتيات بشوارع المنتزه الإسكندرية.
مضايقة فتيات بشوارع الإسكندرية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمون بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه، ثان المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تحـرش بربة منزل داخل أتوبيس عام.
وقع الحادث في منطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بتقدم ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ببلاغ تتهم فيه عاملًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتحـرش بها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة القسم.
وذكرت المبلغة أنها فوجئت بالمتهم يتحـرش بها فقامت بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم استغاثت بالأهالي، وحاول المتهم الهرب بالقفز من شباك الأتوبيس، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة.
وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس وغرامة
ووفقًا لآخر تعديلات قانون العقوبات الحالي، فالعقوبة تكون حبسًا لا يقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة للفعل تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا اُرتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأكثر قراءة
-
حكم ببراءة "ابنة مبارك المزعومة" بعد أسبوع من حسم دعوى وفاء عامر
-
رحل يتيما بعد أن فقد أسرته قبل عام.. كواليس جديدة في مأساة عريس أسوان
-
"فين موسى وحمزة؟".. أم تبحث عن أولادها منذ يونيو 2023
-
متى يشبع هؤلاء!
-
بعد منشور عن مُسنة.. "التضامن" تصدر قرارًا بشأن "دار الأمل للنقاهة"
-
اعتراف إسرائيلي يقلب الموازين حول حقيقة "الملاك" أشرف مروان
-
بسبب إلغاء حجز فستان.. صاحبة أتيليه تعتدي على فتاة بالمنوفية
-
تأكيدًا لـ"تليجراف مصر".. الصحة تطرح عيادات 3 مستشفيات حكومية للإيجار

أخبار ذات صلة
بلاغ من مرتضى منصور للنائب العام يتهم سيدة أجنبية بالإساءة لمصر
27 سبتمبر 2025 04:10 م
ضرب نار.. "ساندويتش كفتة" يشعل خلافًا بين أهل عروسين بالدقهلية
27 سبتمبر 2025 03:49 م
رحيل طالب وإصابة شخص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بالمنيا
27 سبتمبر 2025 03:49 م
"مغافلة وسرقة".. ضبط المتهم بافتعال مشاجرة مع طليق زوجته
27 سبتمبر 2025 02:52 م
ضبط عاطل تطاول لفظيًا على فتاة في ميكروباص بالإسكندرية
27 سبتمبر 2025 02:06 م
ضبط موظف محتال يمنح المواطنين "امتيازات وهمية" بشركة في الإسكندرية
27 سبتمبر 2025 01:44 م
بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات
27 سبتمبر 2025 01:40 م
"مقاطع خادشة".. السجن 3 سنوات و200 ألف غرامة للراقص طارق ميشو
27 سبتمبر 2025 01:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً