القبض على 4 متهمين بمضايقة فتيات في الإسكندرية
المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بمضايقة فتيات بشوارع المنتزه الإسكندرية.
مضايقة فتيات بشوارع الإسكندرية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمون بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه، ثان المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تحـرش بربة منزل داخل أتوبيس عام.
وقع الحادث في منطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بتقدم ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ببلاغ تتهم فيه عاملًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتحـرش بها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة القسم.
وذكرت المبلغة أنها فوجئت بالمتهم يتحـرش بها فقامت بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم استغاثت بالأهالي، وحاول المتهم الهرب بالقفز من شباك الأتوبيس، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة.
وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس وغرامة
ووفقًا لآخر تعديلات قانون العقوبات الحالي، فالعقوبة تكون حبسًا لا يقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة للفعل تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا اُرتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأكثر قراءة
-
قبل بدء الدراسة.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 للموظفين
-
براتب خيالي.. طريقة وشروط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية 2026
-
ما حقيقة فيديو الطفل أيوب العالق في بئر بالجزائر؟
-
بعد الحكم بإعدامها.. دفاع سارة خليفة يكشف مفاجآت جديدة (خاص)
-
14 جلسة انتهت بالإعدام.. كيف وصلت قضية سارة خليفة إلى طبلية عشماوي؟
-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
-
براتب 10 آلاف دولار.. الإعلان عن وظيفة جديدة في السفارة الأمريكية بالقاهرة
-
تفاصيل الحكم في قضية "المخدرات الكبرى".. الإعدام لـ سارة خليفة و11 متهمًا والمؤبد لـ9 آخرين
أخبار ذات صلة
بلاغ يتهم شخصًا بالتعدي على طفلة داخل نادٍ بالشروق.. والأب يطالب بفحص الكاميرات
06 سبتمبر 2026 10:37 ص
"القاضي المزيف".. الدفاع يطلب بتفريغ الكاميرات وعرض المتهم على الطب الشرعي
06 سبتمبر 2026 09:56 ص
"يا فرحة ما تمت".. عيار طائش ينهي حياة سيدة في حفل زفاف بشمال المنيا
06 سبتمبر 2026 07:51 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى أتعاب محامي محمد صلاح السابق
06 سبتمبر 2026 06:40 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال
06 سبتمبر 2026 05:30 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة محامِ بتهمة سب وقذف رحمة محسن
06 سبتمبر 2026 04:30 ص
سرية تامة وظرف مختوم.. ماذا يحمل تقرير المفتي في قضية سارة خليفة؟
05 سبتمبر 2026 03:00 م
تأجيل استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع أجر خادم لطليقته
05 سبتمبر 2026 02:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً