الأربعاء، 05 نوفمبر 2025

03:34 م

أزمة الإيجار القديم، الحكم في طعن المستأجرين على قرار لجان الحصر هذا الموعد

عقارات إيجار قديم

عقارات إيجار قديم

قال رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إن جلسة الحكم على الطعن بشأن قرار الحكومة لتشكيل لجان حصر مناطق الإيجار القديم ستعقد يوم 22 نوفمبر القادم.

وكان رئيس المستأجرين شريف الجعار قد تقدم بطعن لإلغاء وطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، والمتعلق بقواعد وإجراءات التقديم والحجز للمساكن.

وأضاف الجعار في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر" أن قرار الحكومة بمد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم كان تداركًا من مجلس الوزراء للموقف، لأنه وجد أن المستأجرين لا يحتملون فرض مزيد من الأجرة في ظل الأوضاع الحالية.

وتابع: "المستأجر سيضطر لدفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية لمدة 3 أشهر أخرى، ونأمل أن يصدر قرار المحكمة في صالح المستأجرين بوقف عمل لجان الحصر".

قيمة إيجارية 250 جنيهًا

ووفقًا لقانون الإيجار القديم، هناك فترة حصر ودراسة لتقرير الزيادات بصفة رسمية، وتستغرق فترة الحصر من 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى، يدفع المستأجر خلالها قيمة إيجارية 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، لحين انتهاء عمل اللجنة، إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من هذا المبلغ.

ويدفع المستأجرون للملاك قيمة إيجارية 250 جنيهًا لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من 15 نوفمبر وتنتهي في 15 فبراير المقبل. 

وتعتبر هذه المرة الأخيرة لمد فترة عمل اللجان، إذ ينص القانون على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة مرة واحدة مماثلة إذا لزم الأمر، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.

نص مشروع قرار عمل لجان حصر الإيجار القديم

وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة "حالات تعارض المصالح"، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

كما تضمنت المادة الأولى، عبارة "التقييم بنظام النقاط"، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات "المناطق المتميزة"، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، و"المناطق المتوسطة" التي حصلت على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، و"المناطق الاقتصادية" الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.

ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانًا تفصيليًا ودقيقًا لأعمالها، وفقًا للمادة الرابعة.

ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

اقرأ أيضا:

مفاجأة في قضية مُسن السويس، جلسة عرفية للصلح بين الطرفين

بعد مد عمل لجان الحصر، قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

search