اعترض عليها الرئيس، الصيغة النهائية لـ8 مواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
الرئيس السيسي
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أن تم مناقشته بمجلس النواب، حيث اعترض الرئيس على 8 مواد من القانون، فيكف أصبحت تلك المواد بعد تصديق الرئيس عليها؟.

المواد المعترض عليها بقانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل
وجاءت مواد القانون الأبرز بعد التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي كالتالي:
المادة 6: العمل بالقانون في اكتوبر 2026
المادة 6 قبل التصديق: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل القائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 6 بعد التصديق: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي أكتوبر 2026.
المادة 48: دخول المساكن في حالات معينة
المادة 48 قبل التصديق: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 48 بعد التصديق: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المادة 105: لا يجو استجواب المتهم أو الشهود إلا في حضور محاميه
المادة 105 قبل التصديق: تم رفضها لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 105 بعد التصديق: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المادة 112: إيداع المتهم لمدة 24 ساعة فقط
المادة 112 قبل التصديق: أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى، ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 112 بعد التصديق: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي، لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المادة 114: 7 بدائل للحبس الاحتياطي
المادة 114 قبل التصديق: اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 114 بعد التصديق: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي “7 بدائل” أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
- منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
المادة 123: عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى 90 يومًا
المادة 123 قبل التصديق: تضمنت قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 123 بعد التصديق: إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة تمديد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 121 و 122 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 117 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المادة 231: تسليم أصل الإعلان خلال 24 ساعة إلى مأمور القسم
المادة 231 قبل التصديق: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 231 بعد التصديق: إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقا للمادة 230 من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 232 من هذا القانون باستلام الرسالة ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأي سبب من الأسباب، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة، إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.
المادة 411: ندب محامي للدفاع عن المتهم
المادة 411 قبل التصديق: تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
المادة 411 بعد التصديق: إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة 366 من هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كيف انتهت رحلة جدل استمرت 3 سنوات؟
الأكثر جدلًا بقانون الإجراءات الجنائية، كيف حسمت المادة 105مسألة التحقيق دون محام؟
الأكثر قراءة
-
حقيقة إنهاء رجل لحياة لزوجته والسير بجثمانها في شوارع أكتوبر
-
بعد رسالة غامضة، مرض مفاجئ ينتهي بوفاة مهندسة شابة في الأقصر
-
الفقاعة على وشك الانفجار، هل يتراجع سعر الدولار 40% خلال السنوات المقبلة؟
-
لجان حصر قانون الايجار القديم، إلى أين وصلت؟
-
إكسيد LX موديل 2026, مواصفات وأسعار SUV الجديدة في مصر
-
بعد التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة، إخلاء سبيل مرشح الشروق وبدر
-
وفاة طالبة بجامعة الأقصر إثر هبوط حاد في الدورة الدموية
-
“وقف الأمة” سرقت غزة، كشف أكبر عملية فساد للإخوان باسم التبرعات
أخبار ذات صلة
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان
17 نوفمبر 2025 11:47 ص
"تعليم الإسكندرية" تفتح تحقيقًا في تعدي ناظر مدرسة على طالب بالركل والصفع
17 نوفمبر 2025 11:38 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، الأرصاد: أمطار خفيفة وأجواء خريفية
17 نوفمبر 2025 10:59 ص
بحضور وزير الصحة، قرارات هامة في الاجتماع الأول لـ لجنة المسؤولية الطبية
17 نوفمبر 2025 10:11 ص
"العمل" تعلن عن وظائف جديدة في الأردن، الشروط ورابط التقديم
17 نوفمبر 2025 09:12 ص
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025
17 نوفمبر 2025 06:50 ص
3000 قرص مخدر.. مباحث ناصر ببني سويف تنجح في القبض على تاجر مخدرات
17 نوفمبر 2025 06:10 ص
للمرة الأولى، مدبولي يشهد إطلاق خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية
16 نوفمبر 2025 08:27 م
أكثر الكلمات انتشاراً