الخميس، 16 أكتوبر 2025

06:44 م

لماذا انسحبت المعارضة من جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. السر في المادة 105

مجلس النواب

مجلس النواب

انسحبت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، اعتراضا على التعديل المقترح للمادة (105).

تعديل المادة 105

واقترحت الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعديل المادة 105 ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

“لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير”.

"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

ورأى وزير العدل أن تكون الفقرة الثالثة في المادة وفقا لتقرير اللجنة الخاصة بعد تعديلها بمقترح النائب عاطف ناصر أن يتم وضع الفقرة كفقرة ثانية في المادة وليست فقرة ثالثة.

انسحاب المعارضة من الجلسة

وطالب عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المهندس إيهاب منصور بإلغاء الاستثناء الذى أضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التي نصت على “و لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام”.

وأكد النائب على أهمية العودة إلى نص المادة في مشروع القانون بأن يكون حضور المحامي للتحقيق وجوبيا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور، لافتا إلى أن اعتراض الرئيس السيسي جاء لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع ولإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور.

كما أشار نقيب المحامين إلى أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفي أيام العطلات والأعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون.

وفي النهاية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في ضوء مقترح النائب عاطف ناصر ومداخلات الحكومة ممثلة في وزير العدل على المقترح.

اقرأ أيضا:
بشأن استجواب المتهم، المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" تثير جدلا برلمانيا

search