الثلاثاء، 13 يناير 2026

05:13 م

قرار عاجل من مجلس الدولة بحظر تصوير أجندات الأحكام وإلغاء الباركود

مجمع محاكم مجلس الدولة - أرشيفية

مجمع محاكم مجلس الدولة - أرشيفية

أصدر مجلس الدولة منشورًا حمل رقم 4 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات الاطلاع واستخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، وكذلك الصور الرسمية من محاضر الجلسات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 858 لسنة 2025، الخاص باستخدام الورق المؤمن في جميع الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

وشدد المنشور على عدة تعليمات للموظفين بجميع فروع المحاكم، أبرزها:

1- حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة.

2-إلغاء العمل بالباركود الخاص بجلسات المحاكم.

3- الاطلاع على المستندات يكون فقط عبر طلبات رسمية مقدمة من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بكافة الفروع.


وأكد المنشور أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي وقت سابق، أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن الحكومة حريصة على أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال برامج التدريب اللازمة لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة في مشروع القانون.

البدائل التي تم وضعها

ونشرت وسائل إعلامية ما اعتبرته رفضًا من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل على الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، على اعتبار أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية، وليس هناك حاجة لإضافة بدائل، قبل أن يوضح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، حقيقة ما جرى.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون.. اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

اقرأ أيضًا:

وزارة العدل توضح حقيقة مناقشات المادة 114 بـ"الإجراءات الجنائية"

بعد بدء العمل بالقانون الجديد.. النيابة العامة تعتمد آليات جديدة للتعامل مع القضايا الطبية

search