الإثنين، 19 يناير 2026

05:23 م

الشيوخ يوافق على المادة 21 بـ"ضريبة العقارات"، تعرف على ضوابط التظلم

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ  على نص المادة (21) من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الخاصة بضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية.

ضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية

وجاءت الموافقة على نص المادة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تنص على:

"تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا”.

وشهدت مناقشة المادة إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيًا"، حيث طالب عضو مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي بالنص على تولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة في نص المادة.

اعتراض الحكومة على المقترح

واعترضت الحكومة على هذا المقترح حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، أن حق التقاضي مكفول للجميع والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون.

وأضاف فوزي أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر  مستقر عليه تمامًا، موضحًا أن كلمة “نهائيًا”  لا علاقة لها بالطعن ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرًا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيًا.

اقرأ أيضًا..

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة العقارية في هذه الحالة

search