الإثنين، 19 يناير 2026

08:52 م

فوائد تأخير متغيرة، خبير يوضح أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

بعد تعديلات مجلس الشيوخ على قانون الضريبة على العقارات المبينة، يتساءل عدد من المواطنين حول البنود الخاصة بالقانون بعد التعديل، خاصة أن التعديل الأخير شمل ضوابط تحصيل الضريبة وطرق الدفع وحالات إسقاط الضريبة، ويوضح الخبير العقاري، المهندس عبدالمجيد جادو، تفسير المواد الأساسية للقانون.

موافقة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ علي تعديل المادة الثانية من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبينة والمتعلقة بضوابط تحصيل الضريبة، كما تم تعديل بنود المادة 29 وإضافة مادة جديدة برقم (29) مكرر إلى القانون ذاته، علمًا بأنه في جلسة سابقة تم رفع قيمة الإعفاء الضريبي على العقارات إلى 100 ألف جنيه بناءً على القيمة الإيجارية السنوية.

تفسير تعديلات قانون الضربية 

وحدد المجلس التعديلات التي تضمنتها المادة الثانية والتي تشمل إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23) و(27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29) مكرر إلى القانون ذاته، وجاءت تفسير المواد بعد موافقة المجلس كالتالي:

المادة (23): مدة تحصيل الضريبة

تنص المادة (23) فقرة أخيرة على أنه:

"تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول، وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وفقاً لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".

وأوضح الخبير العقاري أن النظام سابقًا كان يقضي بسداد الضريبة في ميعاد واحد فقط، أما الآن فتم تقسيمها إلى قسطين، الأول في يناير والثاني في ديسمبر، وذلك لتوفير السيولة للحكومة بشكل أفضل وإتاحة الفرصة للمكلفين بسداد الضريبة على دفعتين، ويكون السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد أن الهدف من ذلك هو دعم موازنة الدولة، بينما في النظام السابق كانت الضريبة تُدفع بالكامل بعد انتهاء السنة المالية، مما كان يوفر سهولة ويسرًا أكبر للمستفيدين العقاريين عند السداد.

المادة (۲۷): تسهيلات دفع جزء من الضريبة

وتنص المادة 27 على أنه:

“يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة”.

وأضاف جادو أن هذه المادة تعني إذا دفع صاحب العقار جزءًا من الضريبة وكان أقل من المبلغ المستحق للسنة، فسيتم احتساب الفوائد على الفرق المتبقي ابتداءً من يناير التالي.

ولمعرفة التعديلات السابقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية وحد الإعفاء ومن هم المستحقون للإعفاء عن الضريبة من هنـــــــــــــــــــــــــــا

المادة (۲۷) فقرة أخيرة: نسبة فوائد التأخير

وتنص المادة 27 فقرة أخيرة على أنه:

“يحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة”.

وأشار الخبير العقاري أن تلك المادة خاصة بالفوائد المحددة من البنك المركزي مقابل التأخير إذا تأخرت عن دفع الضريبة العقارية في موعدها وهي بنسبة 2%، وحتى لو رفعت أي طعن على الضريبة في القضاء يظل هذا المبلغ مستحقاً.

المادة (29) مكرر: حالات اسقاط الضريبة

وتنص المادة (29) مكرر على أنه:

"يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن | تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح".

وحددت المادة أربع حالات رئيسية للإسقاط، وهي إذا توفي المكلف دون ترك تركة ظاهرة، وفي حال ثبوت أن المكلف لا يمتلك أي أموال أو ممتلكات تسمح للدولة بتحصيل مستحقاتها، وإذا صدر حكم قضائي نهائي بإفلاس المكلف وتم إغلاق التفليسة رسميًا بما يعني انتهاء ذمته المالية، إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وأوضحت المادة آلية اتخاذ قرار الإسقاط من خلال لجان خاصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، بدراسة حالات إسقاط الدين.

وتلتزم اللجنة بالبت في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا إما من تاريخ تقديم الطلب من المكلف أو من تاريخ عرضه من المأمورية المختصة، ولا يصبح قرار الإسقاط نافذًا إلا بعد اعتماده من وزير المالية أو من يفوضه، وأجازت المادة سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية، إذا ثبت أن القرار صدر بناءً على معلومات غير صحيحة أو أسباب غير سليمة.

المادة الثالثة: مهلة 3 أشهر لتسديد مستحقاتهم

وتنص المادة الثالثة من القانون على أنه:

“يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة”.                 

وأوضح جادو أن هذه المادة تمنح المكلفين الذين لديهم ديون ضريبية متأخرة مهلة ثلاثة أشهر لتسديد مستحقاتهم، ومن يقوم بالسداد خلال هذه المهلة يُعفى تلقائيًا من غرامة التأخير.

وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع المواطنين على سداد الضرائب العقارية المتأخرة بما يدعم تدفق الموارد المالية للدولة ويضمن استفادة الجميع بشكل عادل.

اقرأ أيضًا

بعد موافقة "الشيوخ" على القانون.. تعرف على حد الإعفاء من الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات قانون الضريبة العقارية

search