الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
11:19 م
الإعفاء من الضريبة العقارية 2026
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الاثنين 19 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار التوسع في حالات الإعفاء ورفع الأعباء عن المواطنين.
وشملت التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، إلى جانب إدخال تعديلات على المادة 19 الخاصة بحالات رفع الضريبة، بما يسمح بتوسيع نطاق الإعفاء في حالات الظروف الاستثنائية.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة، حيث طالب النواب بمراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، في حين حذر وزير المالية أحمد كجوك من التأثير المحتمل للتوسع في الإعفاءات على الإيرادات العامة للدولة.
ويأتي هذا التعديل استكمالًا لجهود تشريعية سابقة، من بينها القانون رقم 23 لسنة 2020 الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أثار آنذاك جدلًا واسعًا بين المواطنين بشأن آليات احتساب الضريبة والغرامات المقررة.
وحددت التعديلات الجديدة حالات الإعفاء من الضريبة العقارية على النحو التالي:
- إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة 18 من القانون.
- في حال تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به.
- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة.
- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كليًا أو جزئيًا.
وأكدت الصياغة الجديدة أن رفع الضريبة يكون عن العقار كله أو جزء منه بحسب طبيعة الظروف، بما يتيح تطبيق الإعفاء الجزئي.
وجاء ذلك بناءً على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الظروف الطارئة قد تؤثر على جزء من المبنى فقط، بما يتوافق مع نصوص القانون.
اقرأ أيضا..
الدفع إلكترونيًا، ماذا أقر مجلس الشيوخ في المادة 23 بـ"ضريبة العقارات"؟
23 سبتمبر 2026 10:23 م
23 سبتمبر 2026 09:24 م
23 سبتمبر 2026 08:08 م
23 سبتمبر 2026 07:20 م
23 سبتمبر 2026 06:12 م
23 سبتمبر 2026 01:19 م
23 سبتمبر 2026 05:26 م
23 سبتمبر 2026 05:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً