الإثنين، 26 يناير 2026

05:44 م

لتغليظ عقوبة سرقة التيار، تشريعية النواب تناقش اليوم تعديل قانون الكهرباء

مجلس النواب

مجلس النواب

تعقد اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اجتماعًا لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.

ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وكذلك ضوابط التصالح بعد دفع الغرامات المقررة.

تعديل قانون الكهرباء

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على مشروع تعديل القانون، وإحالته إلى مجلس النواب. 

يُذكر أن المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء حددت عقوبتي الحبس والغرامة، ضد من يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق، حيث تنص على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال.

وتشمل هذه الأفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ضوابط التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ ايضا:
"مليون جنيه غرامة وحبس".. النواب يبدأ "الحرب التشريعية" على سرقة الكهرباء الإثنين المقبل

search