اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قيدت الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي والتي طالبت:
أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.
ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، 70 لسنة 18 ق دستورية، 203 لسنة 20 ق دستورية، 24 لسنة 20 ق دستورية، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بالمواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثالثا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم المادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم المواد 8 ، 9 ، 11 ، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33 ، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.
نصوص قانون الايجار المطعون عليها بالدستورية
المادة 2 من قانون الايجار القديمتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 4 من قانون الايجار القديم
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة 5 من قانون الايجار القديم
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6 من قانون الايجار القديم
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) .مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
المادة 7 من قانون الايجار القديم
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
اقرأ أيضًا:
اعتماد نتائج لجان الحصر والتصنيف لقانون الإيجار القديم بالقاهرة
معركة قانون الإيجار القديم تعود بقوة.. نواب يطالبون بالتصحيح لا التراجع
الأكثر قراءة
-
صانعة محتوى تنهي حياتها خلال بث مباشر على فيسبوك بالقفز من الطابق الـ13
-
هل غدًا إجازة من المدارس الأحد 12 أبريل 2026 بمناسبة عيد القيامة؟ التعليم توضح
-
هل البنوك إجازة غدا الأحد 12 أبريل 2026 بمناسبة عيد القيامة؟
-
بـ"ضغطة زر".. كيف تستعيد هاتفك المسروق عبر موقع النيابة العامة؟
-
من المنزل.. أعلى شهادات ادخار في بنكي مصر والأهلي 2026
-
الكيلو بـ145 جنيهًا.. اشتري الرنجة في شم النسيم من هذه الأماكن
-
هل تعمل المصالح الحكومية غدًا الأحد 12 أبريل 2026 في مصر؟
-
وفاة النائب السابق كمال أبو جليل بعد صراع مع المرض
أخبار ذات صلة
إصابات في نزاع على ملكية أرض بكفر الشيخ وضبط المتهمين
12 أبريل 2026 02:50 م
سقوط ميكروباص بركابه من معدية "الشورانية" في نهر نيل بسوهاج (صور)
12 أبريل 2026 02:36 م
تأجيل نظر الطعن على فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
12 أبريل 2026 02:28 م
والدة البلوجر بسنت سليمان: كانت تعاني نفسيا.. وعرفنا بالحادث بعد تحرك الأمن
12 أبريل 2026 02:20 م
بسبب "خلافات مالية".. ضبط 6 أشخاص بعد مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء في السلام
12 أبريل 2026 02:17 م
تأجيل جلسة استئناف المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب مقهى "أسوان"
12 أبريل 2026 01:57 م
"قالولي الدنيا وردي وضحكوا عليا".. بسنت سليمان تروي مأساتها قبل لحظات من رحيلها
12 أبريل 2026 01:50 م
تأجيل أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر
12 أبريل 2026 01:50 م
أكثر الكلمات انتشاراً