مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري في التشكيل الجديد للحكومة
رئيس مجلس النواب هشام بدوي
أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، موافقة المجلس على التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وعقد المجلس، جلسة عامة طارئة، اليوم، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد، بعد تأجيل موعدها من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الرابعة عصرًا.
ضوابط عرض التعديل الوزاري
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري، حيث يتم ذلك عقب التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض القرار على المجلس للفصل فيه بالموافقة أو الرفض.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يوجه رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح الحقائب الوزارية المشمولة بالتعديل المقترح.
ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
التصويت على التعديل الوزاري
ويجرى التصويت على التعديل الوزاري داخل المجلس كحزمة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، على أن يحظى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وعقب الانتهاء من عملية التصويت، يخطر مجلس النواب، رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك يكتمل الإطار القانوني لاعتماد التعديل الوزاري رسميًا.
ضوابط تشكيل الحكومة
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس.
وإذا لم تحصل الحكومة الثانية على ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، على ألا تتجاوز إجمالي مدد الاختيار المنصوص عليها دستوريا 60 يومًا.
وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وتنص المادة ذاتها على أنه حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
-
9430 فرصة عمل في 13 محافظة.. التفاصيل وطرق التقديم
-
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.. كم سجل؟
-
المزارعون الأمريكيون يتلقون ضربة مزدوجة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل
-
القبض على البلوجر البيج ياسمين في الهرم بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي
-
تصل إلى 100 مليار دولار.. البنك الدولي يكشف خطة تمويل الدول المتضررة من حرب إيران
-
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026
-
علشان "لقمة عيش" حلال.. حكايات "تبكي الحجر" لضحايا حريق مخزن الزاوية الحمراء (خاص)
-
بين آمال السلام وتوترات "هرمز".. تراجع الذهب وتباين أسعار النفط في تعاملات الأربعاء
أخبار ذات صلة
كل الأطراف تكذب.. محمود مسلم يؤكد صعوبة توقع نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية
15 أبريل 2026 11:54 م
سبب كاف للطلاق.. مقترح برلماني بضم "إدمان الزوجين" لقانون الأحوال الشخصية
15 أبريل 2026 05:25 م
عبدالعاطي ونظيره الباكستاني يطالبان بسرعة استئناف مفاوضات واشنطن وطهران
15 أبريل 2026 11:15 م
أستاذ بجامعة دمنهور يستغيث: راتبي متوقف وسمعتي تضررت.. ما القصة؟
15 أبريل 2026 05:22 م
الأقصر تودّع خادم ساحة الطيب.. رحيل الشيخ بعيبش بعد رحلة ممتدة من العطاء
15 أبريل 2026 08:44 م
1881 نقطة إطعام بمختلف المحافظات.. وزير الأوقاف: خدمة الإنسان هدف الدولة
15 أبريل 2026 08:30 م
"العلاج قبل العقاب".. المغاوري: فصل المتعاطين يحتاج "نظرة إنسانية"
15 أبريل 2026 07:48 م
تحرك برلماني ضد "الكهرباء".. مطالبات بوقف تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية
15 أبريل 2026 07:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً