بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لقضية "رشوة البدوي" التي تهدد رئاسته لحزب الوفد
السيد البدوي خلال الانتخابات
كشفت مستندات حصلت عليها "تليجراف مصر" تفاصيل شكوى رسمية تقدم بها أعضاء بالجمعية العمومية لحزب الوفد إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب، طالبوا فيها بعدم الاعتداد بانتخاب السيد البدوي رئيسًا للحزب استنادًا إلى إدانته في جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين، بعد الانتخابات التي أُجريت نهاية الشهر الماضي.

تفاصيل إدانة السيد بالبدوي في قضية رشوة
وفي تفاصيل الشكوى، فإن السيد البدوي محمد شحاتة صدر ضده حكم إدانة في جناية رشوة موظف عام بتاريخ 7 ديسمبر 2025 في القضية رقم 9789 لسنة 2025 جنايات قسم التجمع الأول رقم 872 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، إذ جاء البدوي في الترتيب الرابع بين المتهمين في القضية بوصف “الراشي”، حيث قدّم رشوة لموظفين عموميين للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما.

وكشفت أوراق القضية، التي حصلت عليها “تليجراف مصر” أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، تقاعسًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الرسوم المستحقة في عدد من المطالبات القضائية، رغم إعلان المدينين بها وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.
وتبيّن من ملف القضية أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا رشوة 400 ألف جنيه من المتهم الرابع (السيد البدوي) عن طريق وسيطين يعملان لديه (المتهمان الثامن والتاسع)، مقابل عدم اتخاذهما إجراءات الحجز على منقولات مسكنه (فيلا) اقتضاءً للمطالبة القضائية المستحقة عليه رقم 322 لسنة 2019-2020.
واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهمين يمثل إخلالًا جسيمًا بواجباتهما الوظيفية، خاصة في ضوء ما ثبت من أقوال عدد من المتهمين بشأن تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تعطيل الإجراءات.


وخلصت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى إدانة السيد البدوي وقالت في نصًا في أوراق القضية، إلى ثبوت إدانة المتهم الرابع (السيد البدوي)، بتقديم رشوة لموظفين عموميين للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وأنه قدم للمتهمين الأول والثاني الرشوة موضوع الاتهام.
إلا أن هيئة المحكمة أعفت البدوي من العقوبة في اتهامه بتقديم الرشوة لاعترافه بالجريمة استنادًا إلى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.

رشوة 400 ألف جنيه
وفي تفاصيل القضية، قدّم رئيس حزب الوفد المنتخب بفارق ضئيل للغاية عن منافسه، للمتهمين الأول “مايكل مرزوق عطا الله” محضر تنفيذ بقلم المطالبات المتعثرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، والمتهم الثاني “يوسف السيد مصطفى” بصفته محضر تنفيذ بقلم المطالبات المتعثرة بمحكمة الجيزة الابتدائية، رشوة (مبلغ أربعمائة ألف جنيه بواسطة المتهمين الثامن والتاسع مقابل عدم اتخاذهما إجراءات الحجز على منقولات مسكنه اقتضاء للمطالبة القضائية المستحقة عليه (رقم 322 لسنة 2019-2020).
قدّم المتهمان الثامن “أسامة أحمد أبو المعاطي” والتاسع “ياسر إبراهيم أبو العرب” بالوساطة الرشوة سالفة البيان وبجلسة 7 ديسمبر 2025، مثل المتهم الرابع السيد البدوي محمد شحاتة والمتهمين الثامن والتاسع واعترف المتهم الرابع تفصيليًا بدفع الرشوة.
اعترف المتهمان الثامن والتاسع بأنهما توسطا ما بين 2019 و2020 المتهم الرابع والأول والثاني في دفع تلك الرشوة، كما أقر المتهمان الأول والثاني بذلك.
إعفاء السيد البدوي من العقوبة
لكن الشكوى كشفت مفاجأة قانونية مدوية، حيث تم إعفاء “البدوي” من العقوبة وفقًا لنص المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات، حيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الإعفاء من العقوبة في جناية لا يشمل العقوبات التبعية التي تظل قائمة، حيث تنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء الراشي والوسيط في جريمة الرشوة من العقوبة إذا اعترف بالجريمة، هذا الإعفاء ينصرف إلى العقوبة الأصلية السجن والغرامة، ولكنه لا يمتد تلقائيًا إلى العقوبات التبعية.
ولما كانت المادتان (24) و(25) من قانون العقوبات أوجبتا أن من يحكم عليه بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمانه من حقوق، منها العزل من الوظائف العمومية ومنع الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال، فإن البدوي يكون محرومًا من ممارسة حقوقه السياسية، مما لا يُتصوّر معه أن يكون رئيسًا لحزب سياسي بأي حال من الأحوال، خصوصًا أن المادة (5) من لائحة الحزب تشترط لصحة العضوية أن يكون متمتعًا بحسن السمعة، فضلًا عن أنه سبق أن صدر قرار من الهيئة العليا بإسقاط عضويته لذات السبب.

أدخل الغش على انتخابات الحزب
واستندت الشكوى إلى نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011، والمادة (6) من قانون الأحزاب السياسية، الذي يشترط لصحة عضوية أي عضو في حزب سياسي أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية، وهو غير المتحقق في السيد البدوي وفقًا للحكم السالف والمواد (24، 25، 26) من قانون العقوبات.
نصت المادة (14) من قانون الأحزاب السياسية على أن أموال الحزب تعتبر عامة، والأعضاء والعاملين به في حكم الموظفين العموميين.
و نصت المادة (16) من قانون الأحزاب السياسية على أنه لا بد من إخطار لجنة شؤون الأحزاب بنتيجة الانتخابات العليا، وبنتيجة انتخابات رئاسة الحزب، ومن حق لجنة شؤون الأحزاب إذا تبيّن لها أن نتيجة الانتخابات أفرزت من ليس متمتعًا بحقوقه السياسية أن تستبعده من النتيجة بما يترتب عليه حتمًا بطلان العملية الانتخابية برمتها.
وبحسب الشكوى ذاتها، فطالما كان البدوي قد ترشح وهو يعلم حال تقديمه أوراق ترشحه أنه سبق أن أسقطت عضويته من الحزب عام 2018 وبعد صدور حكم محكمة الجنايات سالف البيان، فإنه يكون بذلك قد أدخل الغش على اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، وعلى أعضاء الهيئة الوفدية ومن أدلى له بصوته، وكان من المقرر أن الغش يفسد التصرفات ويجعلها هي والعدم سواء.


اقرأ أيضًا:
بسبب جناية.. طعن في لجنة شؤون الأحزاب بعد فوز السيد البدوي برئاسة "الوفد"
الأكثر قراءة
-
بعد فيديو جابر ومؤمن، "تليجراف مصر" تكشف تفاصيل حصرية عن مالك Egypt Keda Keda
-
جريمة غامضة، العثور على جثة شاب متحللة داخل مسجد في قنا
-
إحالة 6 متهمين في قضية "صغار مدرسة سيدز" للمفتي
-
بسبب جناية.. طعن في لجنة شؤون الأحزاب بعد فوز السيد البدوي برئاسة "الوفد"
-
تفاصيل سقوط صانع المحتوى المسيء لوالدي الرسول في قبضة الأمن
-
بمناسبة رمضان، المالية تعلن تبكير صرف مرتب شهر فبراير
-
عامل ينهي حياة والدة خطيبته السابقة ويسرق "أسطوانة بوتاجاز" بالمرج
-
"الطريق كله بنزين"، انقلاب سيارتي نقل على دائري صفط اللبن
أخبار ذات صلة
مدبولي: التوسع في محور "السكن للإيجار" أولوية الحكومة بالمرحلة المقبلة
12 فبراير 2026 07:54 م
ضياء رشوان: ملتزمون بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والصحافة
12 فبراير 2026 07:50 م
مدبولي يكشف سبب دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية
12 فبراير 2026 07:45 م
الصحة: إدمان الألعاب الإلكترونية مثل المخدرات.. وهذه أعراض "الانسحاب الرقمي"
12 فبراير 2026 06:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً