الأربعاء، 25 فبراير 2026

03:26 ص

أول تطبيق لحكم الدستورية.. إلغاء سجن 6 سنوات وبراءة متهم في قضية “آيس” (خاص)

حكم محكمة- تعبيرية

حكم محكمة- تعبيرية

في أول تطبيق قضائي لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 15 فبراير 2026، قضت محكمة جنايات مستأنف الشروق، بإلغاء حكم أول درجة الصادر بمعاقبة متهم بالسجن 6 سنوات في قضية اتجار بمخدر “الميثامفيتامين” المعروف إعلاميًا بـ“الآيس”، وذلك بعد تمسك الدفاع بتطبيق الأثر الرجعي للحكم الدستوري باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

دفع قانوني حاسم غيّر مسار القضية 

ويُعد الحكم أول قضاء يصدر عقب نشر حكم الدستورية ويُعمل أثره على دعوى منظورة أمام محكمة الجنايات.

كان حكم أول درجة قد استند إلى قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، والذي أُدرجت بموجبه المادة محل الاتهام ضمن الجداول، وقضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات.

وخلال نظر الاستئناف، تمسك المستشار عبدالعزيز عزالدين فخري، دفاع المتهم، بدفع جوهري مؤداه سريان حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (33) لسنة (47) قضائية، المنشور في 15 فبراير 2026، والذي قضى بعدم دستورية القرار المشار إليه.

المستشار عبدالعزيز عزالدين فخري

تطبيق مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”

وأكد الدفاع أن الحكم الدستوري كاشف بطبيعته، ويترتب عليه اعتبار النص الملغي كأن لم يكن منذ صدوره، بما يؤدي إلى زوال الأساس القانوني الذي بُني عليه الاتهام، وتطبيق مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”.

المحكمة تستجيب للدفع وتقضي بالبراءة

وأخذت المحكمة بالدفع المبدى من الدفاع، وقضت بإلغاء العقوبة المقضي بها  “عن تهمة الاتجار” وبراءة المتهم “من هذة التهمة”، تأكيدًا على سمو أحكام المحكمة الدستورية العليا والتزام المحاكم بإعمال آثارها متى كانت أصلح للمتهم.

وقال المستشار عبدالعزيز عزالدين فخري: “الدفع استند إلى مبدأ دستوري واضح، وهو أن النص المقضي بعدم دستوريته يُعد كأن لم يكن، وهو ما يوجب إعمال أثر الحكم “الأصلح للمتهم”.

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية بشأن "جداول المخدرات"

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام، كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها في تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، والمتعلق باستبدال جداول المخدرات الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقضت المحكمة، بسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء السابقة واللاحقة على القرار المطعون فيه، مؤكدًة أن الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 تظل نافذة حتى صدور القرار الجديد لوزير الصحة والسكان.

توجيهات النيابة العامة بشأن القضايا المرتبطة بالقرار الملغي

1. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء

تتطلب هذه القضايا من أعضاء النيابة العامة التصرف في القضايا المتداولة التي لم يتم البت فيها بعد بإصدار أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة وإخلاء سبيل المتهمين المحتجزين احتياطيًا.

أما القضايا المنظورة أمام المحاكم فيتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين مهما كانت مرحلة الدعوى.

كما تُعرض القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لإصدار أوامر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليهم.

2. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المدرجة سابقًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960

تشمل هذه القضايا المواد التي كانت مدرجة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتم تعديلها لاحقًا بقرارات رئيس هيئة الدواء. يجب على أعضاء النيابة العامة إسباغ القيود على القضايا المتداولة وفق الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها، وطلب تعديل مواد القيد في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الجداول الأصلية.

ويستمر تنفيذ العقوبات في القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة أو باتة، إذا كانت ضمن نطاق العقوبات الأصلية، مع الاحتفاظ بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام.

استمرار نفاذ الجداول السابقة حتى صدور قرار جديد

وأكد النائب العام، أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة، يعني استمرار العمل بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، إلى أن يسري قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17/2/2026 بشأن استبدال تلك الجداول.

اقرأ أيضًا:

بعد عدم دستورية قرار تعديل جداول المخدرات، هل تغلظ عقوبة المحكوم عليهم؟

سلاح ردع للدولة.. برلماني يطالب بإعادة إدراج الشابو والآيس بجداول المخدرات

أخبار متعلقة

search