مجلس النواب يقر قانون الضريبة العقارية، وهذه حالات الإعفاء
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية، وأقر 100 ألف جنيه حد أدنى للإعفاء، وإقرار ضوابط الحصر والتقييم.
مادة إصدار مشروع قانون الضريبة العقارية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ووافق مجلس النواب على مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد، بإضافة مادة إصدار بمشروع قانون الضريبة العقارية.
وتنص المادة على أنه: "يعفى المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط لتطبيقها:
- تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة.
- تقديم الإقرار على العقارات المبينة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
ضوابط الحصر والتقييم
ووافق مجلس النواب، على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008: على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
- العقارات المستجدة.
- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته،
وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
ووافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بشأن إضافة جلمة لهذا القانون" عقب جملة اللائحة التنفيذية الواردة بالمادة، بعد موافقة الحكومة على المقترح، في حين رفض المجلس إضافة جملة " رقم تليفون" بالمادة، وذلك بعدما برر وزير شئون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، بأن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.
بيان المنشآت الفندقية في المواعيد المحددة
ويلزم على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها بحسب الأحوال في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
اقرأ أيضًا
الأكثر قراءة
-
"رجالته شحنوها".. بلاغ للنائب العام ضد صبري نخنوخ بتهمة اقتحام منزل بنت مبارك
-
رجل الأعمال إسماعيل دولار يصل مطار القاهرة استعدادًا لمغادرة البلاد
-
ورقة في جيب الأول كشفت المستور.. قصة سيدة عاشت بـ"قلبين وزوجين" في مدينة نصر
-
بعد التحفظ على أموالها.. "كلارا شلفون" الوجه الناعم في إمبراطورية نخنوخ
-
تداول امتحاني الإنجليزي والعلوم للشهادة الإعدادية.. والتعليم تحقق
-
تحميل النموذج الاسترشادي العاشر كيمياء 2026 pdf
-
زيادة 50 قرشًا.. الدولار يرتفع أمام الجنيه بعد تجدد الضربات بين إيران وإسرائيل
-
بعد صبري نخنوخ ويحيى الصعيدي.. حبس ياسر زقزوق سنتين مع الشغل
أخبار ذات صلة
اللواء أسامة كبير: حرب إيران وإسرائيل قد تمتد لـ5 سنوات
09 يونيو 2026 05:10 ص
"الضرائب": رسم مغادرة البلاد 100 جنيه فقط.. ولا زيادات جديدة
09 يونيو 2026 03:40 ص
محمد علي خير: التحول النقدي يجب أن يبدأ تدريجيًا.. والرغيف أولوية قصوى
09 يونيو 2026 03:20 ص
جامعة الملك سلمان تهنئ الطالب محمود علم الدين بذهبية وكأس هواوي في الصين
09 يونيو 2026 02:30 ص
أديب: ترامب يريد إثبات أنه أقوى من نتنياهو.. والأخير يفعل ما يريد
09 يونيو 2026 01:40 ص
الأزهر يبدأ إجراءات ضم الكتاتيب المستقلة.. واشتراطات جديدة للمحفظين
09 يونيو 2026 01:30 ص
بعد جدل "برشامة".. أستاذ بقصر العيني يكشف متى يُجرى الشق الحنجري؟
09 يونيو 2026 12:49 ص
فريد البياضي: "لو في حرامي بيسرق الدعم العينى أمسكه مش أهد البيت"
09 يونيو 2026 12:20 ص
أكثر الكلمات انتشاراً