الأحد، 05 أبريل 2026

08:18 م

ضوابط حل المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب

مجلس النواب

 تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، والذي يتضمن حل المجالس المحلية وضوابطه.

وينص مشروع القانون على عدد من التعريفات والأحكام المنظمة لتطبيقه، إلى جانب تحديد اختصاصات المجالس المحلية وآليات عملها.

حل المجالس المحلية وضوابطه

وبحسب المادة (79)، لا يجوز حل المجالس المحلية بقرار إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي للسبب ذاته الذي تم من أجله حل المجلس السابق. 

ويصدر قرار الحل من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت وذلك بناء علي اقتراح من
المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي الأعلى.

وفي حالة تشكيل المجلس المؤقت لمستوي المحافظة وجب العرض علي مجلس النواب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة (80) على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لإجراء انتخابات محلية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار حل المجلس في الجريدة الرسمية.

وفي حال تزامن حل المجالس المحلية مع اجراء انتخابات رئاسية أو انتخابات لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ كانت الأولوية لتلك العمليات الانتخابية علي تجري الانتخابات المحلية بمجرد انتهائها ووفقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الدعوة لأجراء الانتخابات المحلية.

أقرأ أيضًا:

من المركزية إلى الاستقلال.. أبرز ملامح مشروع الإدارة المحلية الجديد

search