مشروع قانون الإدارة المحلية.. نظام سير العمل بالمجالس
مجلس النواب
تشرع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها المقرر الإثنين المقبل، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، والذي ينظم آليات عمل المجالس المحلية.
نظام سير العمل بالمجالس المحلية
مادة "28"
يعد لكل مجلس محلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد اللازم من العاملين ويكون لرئيس المجلس المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
كما تدرج بموازنة كل وحدة محلية سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع تلك الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي باعتباره الأمر بالصرف.
وتخضع هذه الاعتمادات الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للموظفين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
مادة "29"
ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين له علي أن يكون أحدهما علي الأقل من الشباب أو المرأة.
ويجوز سحب الثقة من الرئيس أو الوكيلين بطلب يقدم من"ربع “ أعضاء المجلس وبموافقة "ثلثي " الأعضاء.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس في أول اجتماع من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة "30"
يكون دور انعقاد المجلس المحلي عشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عادياً مره على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده.
ويجوز دعوة المجلس المحلي للاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ( ربع ) أعضاء المجلس.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة "31"
القانون اللازم لصحة انعقاد المجلس المحلى يؤجل الاجتماع ) في حالة عدم اكتمال العدد القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس المحلي يؤجل الاجتماع لمدة يومان علي الأقل وأسبوع علي الأكثر.
وينبه رئيس المجلس علي يضمن وصول التنبيه إليهم، الأعضاء المتغيبين بتاريخ الاجتماع الجديد وساعته وجدول اعماله باي طريق، ويعتبر الاجتماع التالي صحيحا والقرارات الصادرة عنه نافذه أيا كان عدد الحاضرين.
ويعد كل مجلس محلي تقريرا سنويا حول مدي التزام الأعضاء بحضور الجلسات وتغيبهم متضمنا توصيات محددة بشأن الحالات والأشخاص غير الملتزمين .
ويكون للمجلس في ضوء صلاحياته الحق في اتخاذ كافة القرارات بشأن المخالفات الجسيمة التي تؤثر علي عمل المجلس.
جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية وفى هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
مادة “32”
يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلي للوحدة ويجوز له عند الضرورة إنابة من يحل محله مع مراعاة قواعد الإنابة المنصوص عليها في قانون نظام الإدارة المحلية كما يلتزم بالحضور من يرى رئيس المجلس المحلى أو رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من رؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة والوحدات المحلية الأخرى أو مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
ويجوز لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجالس المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة “33”
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات .
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة إلا في الحالات الطارئة التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة “34”
للمجلس المحلي بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم من ربع عدد أعضائه على الأقل أو بناءً على طلب الوحدة المحلية أن يقرر دون مناقشة استعجال النظر في أي موضوع معروض عليه ويبحث المجلس كافة الموضوعات التي يتقرر طرحها بطريق الاستعجال قبل غيرها وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي أحيل إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس فوراً وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها لائحته الداخلية.
مادة "35"
للمجلس المحلي بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم من ربع عدد أعضائه على الأقل أو بناءً على طلب الوحدة المحلية أن يقرر دون مناقشة استعجال النظر في أي موضوع معروض عليه ويبحث المجلس كافة الموضوعات التي يتقرر طرحها بطريق الاستعجال قبل غيرها وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي أحيل إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس فوراً وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها لائحته الداخلية .
مادة "36"
يُشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً نوعية لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس .
ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه .
وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيساً لها ووكيلاً وأميناً للسر في أول اجتماع لها بنفس طريقة الانتخاب الواردة بالمادة (29) من هذا القانون في أول اجتماع لها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها .
وتشكل بالمجلس المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضائه وأعضاء المجالس المحلية الأخرى واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة "37"
على رؤساء المصالح أو مديري المديريات ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلي حضور اجتماعاتها متى طلب منهم ذلك مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذي والمحلي ولأية لجنة من لجان المجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية أو اللجان التي يشترك في عضويتها بحكم القانون.
مادة "38"
تشكل "لجنة دائمة" في كل مجلس من المجالس المحلية برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ورؤساء لجانه وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسته وإبداء الرأي فيما يأتي :
- السياسة العامة للمجلس ومشروعي الخطة والموازنة والحساب الختامي.
- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
- المسائل الأخرى التي يحليها المجلس المحلي إليها.
وتتولى اللجنة المشار إليها مباشرة اختصاصات المجلس المحلي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.
مادة "39"
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح من مجلس محلي المحافظة وموافقة مجلس الوزراء إنشاء لجان للخدمات بالمناطق الصناعية والحرة والاستثمارية والتكنولوجية والتجارية اللوجستية وغيرها من المناطق.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة "40"
تتولى لجنة الخدمات تحت إشراف المجلس المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة لهذه المناطق والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بها، كما تتولى بوجه خاص ما يأتي :
- إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية والصحية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها .
- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
- تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن .
- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
مادة "41"
تتولى لجان الخدمات مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية :
- ما يخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وخدمات الإسكان من أرباح الشركات والمحلات الواقعة في نطاق المنطقة.
- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجان.
- الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس المحلي للمحافظة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجان الخدمات بالمنطقة على الأغراض المخصصة لها ويعرض الحساب الختامي السنوي لهذه الموارد على مجلس محلي المحافظة مراجعته وإقراره.
مادة "42"
للمجالس المحلية عقد جلسات استماع للمواطنين بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المحلية والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة قبل إقرار خطة التنمية المحلية أو أي قضايا أخرى ذات أهمية وفقاً للضوابط والاجراءات التي تضعها اللائحة الداخلية.
مادة “43”
تنشر القرارات التي تصدرها المجالس المحلية وكل ما يتعلق بالعمل المحلي وموازنتها على بوابة إلكترونية
تنشأ لهذا الغرض وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النشر على هذه البوابة بما يكفل علم الكافة بما صدر.
مادة "44"
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يضع مجلس محلي المحافظة لائحة داخلية لتنظم العمل به وبالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وتبين كيفية ممارسة المجالس المحلية لاختصاصاتها.
أقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
-
أعلى شهادات ادخار في البنوك بعد تثبيت الفائدة.. عائد يصل لـ 22%
-
الكويت: اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ.. واستهداف مجمع الوزارات
-
وفاة الإعلامية منى هلال زوجة المطرب الراحل محرم فؤاد.. وتفاصيل العزاء
-
"هزي طولك وقيسي الضغط".. القصة الكاملة لخناقة طبيبة مستشفى دهب مع مريضة بالطوارئ
-
بشكل رسمي.. الكهرباء تعلن زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا
-
الاستماع لأقوال والدي "صغير الإسكندرية" لكشف ملابسات الواقعة
-
"مغلق حتى إشعار آخر" ورسائل في زجاجة محطمة.. حكايات البحارة العالقين في مضيق هرمز
-
موعد مباراة مصر والجزائر في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة والقنوات الناقلة
أخبار ذات صلة
من دموع "الشنطة المفقودة" إلى أضواء الشهرة.. كيف تحول "عصام" إلى نجم إعلانات؟
05 أبريل 2026 02:24 م
بسبب "علاوات غير مستحقة" وتعديات زراعية.. إحالة موظفين للنيابة في الفيوم
05 أبريل 2026 06:20 م
احصل عليه من منزلك.. طرق استخراج تصريح العمل 2026 أونلاين
05 أبريل 2026 05:53 م
لهذه الأسباب شكيت فيهم.. صاحب واقعة الادعاء باختطاف طفل الإسكندرية يروي التفاصيل
05 أبريل 2026 03:59 م
"لا أريد دفنه حيًا".. صرخة أب من المنيا لإنقاذ طفله من "ضمور العضلات" (فيديو)
05 أبريل 2026 03:36 م
كيف سيحمي القانون الجديد أطفالنا من مخاطر الإنترنت؟.. وزير الاتصالات يجيب
05 أبريل 2026 01:56 م
قريبا بتنسيق بين "التعليم" و"الاتصالات".. باقات إنترنت خاصة لطلاب المدارس
05 أبريل 2026 03:53 م
"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
05 أبريل 2026 03:47 م
أكثر الكلمات انتشاراً